جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص205
للصحيح (1) (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع) ونحوه الموثق (2) وهو المحكي عن الاسكافي والشيخ في خلافه مدعيا عليه إجماع الفرقة، وكأنه مال إليه الشهيد في الذكرى، كما أنه جزم به في الحدائق، إذ هو كما ترى يأباه ظاهر الخبر المزبور وإنكان التداخل في حد ذاته هنا قويا للدليل المذكور الحاكم على إصالة عدم تداخل الاسباب وغيرها مما يقرر هنا، نحو ما سمعته في الاغسال الواجبة والمندوبة، فلا حظ، وأما صحيح زرارة (3) قال لابي جعفر (ع): (الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فان ذكرها بعد الصلاة قال: فليقضها ولا شئ عليه) فمع قصوره بما سمعت ويجري فيه بعض ما عرفت يحتمل إرادة نسيان إحدى تكبيرات الافتتاح المندوبة منه، ولا ينافيه تداركها قبل الركوع، إذ لعلها كالجزء الواجب يتدارك ما لم يدخل في الركن الآخر، فتأمل.
(و) كيف كان ف (صورتها أن يقول: الله أكبر) عند علمائنا كما عن المعتبر والمنتهى للاصل في وجه، ولانه المتعارف من التكبير والمعهود من صاحب الشرع وأتباعه، ففي المرسل (4) (كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأو جزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم) فيجب التأسي به هنا، لقوله صلى الله عليه وآله: (5) (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلا
(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 1(3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 8 (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 11 (5) صحيح البخاري ج 1 ص 124 و 125