جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص203
الجملة، ثم اختار جعله بعد ذلك افتتاحيا.
وما يقال – ليس في الادلة إلا اعتبار افتتاح الصلاة بالتكبير وأنه أول الصلاة ولا ريب في صدقه على الثاني، بل والاول، إذ قصد أنه للركوع بعد إن لم يكن هناك خطاب به لم يخرجه عن صدق كونه تكبيرا، فإذا ألحقه بعد ذلك بالقراءة مثلا وغيرها من أفعال الصلاة صدق عليه أنه افتتح الصلاة بالتكبير، وكان أول صلاته التكبير، إذ هو حينئذ كجزء قصد به لصورة خارجية تشخصه فعدل عنها وجعل لصورة أخرىبعد فرض صلاحيته لهما، ضرورة اتحاد الصورة الذهنية والخارجية في ذلك – واضح البطلان، ضرورة الفرق بين ما نحن فيه وبين الصورة الخارجية، إذ هو من الافعال التي من مقومات تشخصها النية بخلاف تلك، على أنه لا ينبغي إنكار ظهور الادلة في المقام فيما لا يشمل مثل هذا الفرد، وفى انسياق إلزام المكلف بتكبير في أول الصلاة بحيث لو تنبه وتفطن لاستحضر انه أول الصلاة إلى الذهن، بل قد يقال باقتضاء مقارنة النية له وإن كانت الداعي وجوب استحضار ما يلزم ذلك، ومرادنا بعدم وجوب قصد الافتتاحية أنه لا يجب عليه استحضار ذلك حال التكبير.
وكذا ما عساه يقال من أن التكبير كباقي أجزاء الصلاة، فكما أن النية الاولى تؤثر في الاجزاء اللاحقة بحيث لا يقدح عدم نية المكلف لها حالها، بل ولا نية خلافها كالقصد بالتكبير للسجود مثلا وهو في حال الركوع، وكالتكبير بقصد السجدة الثانية وكان في الاولى، فكذا تكبيرة الاحرام يكفي في وقوعها له النية للصلاة وإن تخيل أنها للركوع، إذ نيته أنها للركوع في الحقيقة تفصيل لتلك النية الاولى وتأكيد لها، فإذا فرض عدم المصادفة بقي تأثير الاصل فيه وذهب التأكيد، وربما يشير إليه في الجملة النصوص (1) المتضمنة لعدم البأس بالغفلة عن الفريضة في الاثناء حتى أتمها على أنها
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب النية من كتاب الصلاة