پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص202

الافتتاح حتى كبر للركوع صريح في المحكي عن جماعة منهم من اجتزاء الناسي لتكبيرة الاحرام بتكبير الركوع، كصراحة قوله (ع) أيضا (1): (فليمض في صلاته) فيمن نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة وكان من نيته أن يكبر، في المحكي عن أخرى منهم أيضا من الاجتزاء بنية التكبير حال النسيان، على أن الشيخ قد حملهما على الشك في الترك لا اليقين وإن كان بعيدا في البعض، بل لا يلائمه لفظ الاجزاء ونحوه فيه، أللهم الا أن يكون (ع) قد استبعد وقوع النسيان، وأن ذلك نوع من الوسوسة، كما يؤمي إليه قوله (ع) أيضا في المرسل (2): (الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح) وقول أحدهما (ع) في خبر ابن مسلم (3): (إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن) بل في خبر النية المزبور (4) إشعار بذلك أيضا، فلا حظ، أو أنه غالبا يعبر عن الشك بالنسيان في العبارة العامية المبتذلة، وفي كشف اللثام صحيح ابن أبي نصر يحتمل احتمالا ظاهرا أنه إذا كان متذكرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن تذكر ولما يركع ولم يكن مأموما ثم ليكبر مرة أخرى للركوع، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه تكبير افتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام للاصل إن لم يكن مأموما، وفيه – بعد الاعضاءعن جريان الاصل وعن وجه التقييد بغير المأموم – انه لا تلازم بين عدم وجوب نيته أنه تكبير افتتاح وبين الاجتزاء بالتكبير المقصود أنه للركوع وإن كان لا خطاب به حينئذ، لكن التعدد بزعم المكلف كالتعدد واقعا، فمتى شخصه المكلف لخيال تحقق الخطاب لم يصلح بعد لغيره، كغيره من الافعال المشتركة التي تقع على وجوه متعددة وانما تتشخص بالنية، بل ولا بينه وبين الاجتزاء بتكبير لم يقصد فيه إلا أنه للصلاة في

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 10 – 11 – 2 – 9 من كتاب الصلاة