پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص201

(الثاني) من أفعال الصلاة(تكبيرة الاحرام) والافتتاح والدخول في العبادة التي بها يتحقق حرمة ما كان محللا قبلها من الاكل والشرب والضحك ونحوها من منافيات الصلاة، كالتلبية بالاحرام بالحج، (وهي) جزء من الصلاة قطعا، ضرورة كون أول الشئ منه، لا أنها لافتتاحها مع خروجها كالتكبير للركوع والسجود مثلا كما حكي عن شاذ من العامة، بل هي (ركن) تقدح زيادتها كما ستعرف (ولا تصح الصلاة من دونها ولو) كان قد (أخل بها نسيانا) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص (1) التي لا يصلح لمعارضتها ما في بعض النصوص الآخر (2) من عدم البطلان بنسيانها من وجوه، خصوصا بعد موافقتها في الجملة لبعض العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم، بل قول الرضا (ع): (أجرأه) في صحيح ابن أبي نصر (3) منها في الذي نسي أن يكبر تكبيرة

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب تكبيرة الاحرام من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 9 و 10 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 2 من كتاب الصلاة