پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص198

كان يجب عليه أن يجدد نية الفرض في الباقي على قول، إذ معناه جعل الجميع ما مضى منه وما بقي على ذلك الوجه.

وأما النقل من النفل ففي المدارك أنه صرح الاصحاب بجوازه إذا شرع في لا حقه ثم ذكر السابقة، قال: (ويمكن القول بجوازه أيضا في ناسي الموقتة إلى أن يتضيق وقتها، وللتوقف في غير المنصوص مجال) قلت: وهو كذلك، إذ لا ريب في مخالفة النقل للاصل، إذ الافعال انما تشخص بالنية، والفرض أن ما مضى من الفعل قد وقع بنية مشخصة للمنوي، فقلبه محتاج إلى دليل، بل دليل عدمه في غاية القوة، لان تأثير النية فيما وقع ومضى مخالف لطريقة الافعال، كما أن تأثيرها فيما بقي منه الذي هو تابع للسابق كذلك، فمن هنا كان احتمال إطلاق الجواز في سائر الخصوصيات – بدعوى ظهور ادلة الجواز في الموارد المخصوصة في ان العمدة عدم ابطال نية اصل العمل لا خصوصياته، فانها باقية على اختيار المكلف إلى تمام العمل، بل في بعض أخبار العدول (1) ذلك بعد الفراغ من العصر معللا له بأنها أربع مكان أربع، واستحسنهفي المفاتيح – واضح المنع، بل لعل مثله التعدية إلى مساوي المنصوص نحو النفل اللاحق إلى النفل السابق كالفرض إلى الفرض، لعدم المنقح من إجماع أو عقل، بل لعل موثق عمار (2) عن الصادق (ع) (في الرجل يريد أن يصلي ثمان ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال: لا إلا أن يصليها متعمدا، فان لم يبق ذلك فلا) دال على عدمه.

فقد بان من ذلك كله الجواز في بعض الموارد المخصوصة للادلة الخاصة من الصور الستة عشر المتصورة في بادئ النصر، لان كلا من الفريضة المنقول منها واليها

(1) الوسائل – الباب – 63 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النية – الحديث 1