جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص193
توقف صحة الصلاة عليه، أما لو قصد به الافهام مجردا عن كونه ذكرا لله فانه يبطل، إلى أن قال: (وهذا بخلاف ما لو قصد الرياء به، لكونه منهيا عنه بقوله تعالى (1): (ولا يشرك) إلى آخره، فيخرج عن كونه ذكرا قطعا، فتبطل به الصلاة) وفيه ما عرفت من أن منشأ البطلان الزيادة لا الخروج عن القرآنية والذكرية، فهو كالقرآن والذكر الاجنبيين عن الصلاة المنوي بهما أنهما منها، إذ الفرض خروج الفعل الصلاتي عنها بنية غيرها، فنية الصلاة به حينئذ مع ذلك زيادة فيها، ودعوى أنه بتوارد النيتين خارج عنهما معا، فهو كالاجنبي المتخلل في أثناء الصلاة يدفعها أولا أن مثله آت في الواجب الذي سلم صدق الزيادة عليه، وثانيا أن أقصى ذلك خروجه عن الصلاة شرعا لا الصلاة بجعل المصلي وعزمه الذي هو أمر وجداني ومفروض المسألة.
نعم يتجه الفرق في البطلان هنا بين الواجب والمندوب بمعنى عدم البطلان بالثاني دون الاول بدعوى أن من زاد يختص بقرينة قوله: (أو نقص في الواجب) فلم يبق إلا حرمة التشريع التي لا تقتضي بطلانا، لكنه لا يتم على مذاقهم كما لا يخفى، وكيف كان فقد عرفت التحقيق مضافا إلى الاجماع المحكي وغيره.
كما أنه ينبغي أن تعرف أن هذه المسألة غير مسألة الضميمة، ولذا لم يشر أحد من معتمدي الاصحاب إلى اتحاد البحث فيهما، بل من حكم هناك بالصحة مع الضم التبعي أو كان كل منهما علة مستقلة أطلق البطلان في المقام، كما أنهم لم يفرقوا هنا بين الضميمة الراجحة وغيرها، والظاهر أن وجهه الفرق بين المسألتين بالفرق بين موضوعيهما فان موضوع الضميمة الفعل الواحد الذي له غايات متعددة، وأراد المكلف ضمها بنية واحدة فالتحقيق فيها البطلان مع منافاة الاخلاص، والصحة مع العدم، لتبعية الضم، أو لرجحان الضميمة، أو غير ذلك، وموضوع ما نحن فيه قصد المكلف كون الفعل
(1) سورة الكهف – الآية 110