پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص192

خروجه بذلك عن كونه ذكرا – روايات، منها صحيحة الحلبي (1) أنه سأل أبا عبد الله (ع) (عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح) إذ قد عرفت أن مبنى المسألة الجمع بين نية الصلاة وغيرها، وحينئذ لا فرقبين الاجزاء جميعها، نعم هو مبني على البطلان بالزيادة التشريعية لا طلاق قوله (ع): ((من زاد) ونحوه وإن كان فيه بحث تسمعه فيما يأتي إن شاء الله من بحث القراءة وغيره.

بل المتجه عدم الفرق بين المندوب والواجب بناء على البطلان بالزيادة به مطلقا إذ العمدة صدق الزيادة في الصلاة بما ليس منها ليدخل تحت إطلاق ما دل على استقبال الصلاة بها من غير فرق بين الواجب وغيره، كما أنه لا فرق بين ما يستلزم استدراكه بطلان الصلاة كالركوع وغيره، ولا بين كونه كثيرا أولا، كما عن الميسية التصريح به قال: (لا يشترط في البطلان به بلوغ حد الكثرة مطلقا على الاقوى، بل تبطل بمسماه للنهي) وقد سمعت معقد إجماع الايضاح، فعدم البطلان حينئذ بالقرآن أو الذكر المقصود به الافهام خاصة – لعدم خروجه بذلك عن كونه قرآنا وذكرا، إذ الفرض قصدهما – مسلم، ولكنه خارج عن موضوع المسألة الذي قد عرفته، ومن الغريب أن المحقق الثاني قد ذكر أن منشأ البطلان في الفرض ما سمعته من الزيادة، ومع ذلك اعترض على الفاضل – حيث أبطل الصلاة بذلك حتى لو كان ذكرا مندوبا كما عرفت – بأن من نوى بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معا كأن قصد إفهام الغير بتكبير الركوعأو زجره لا تبطل فيه الصلاة، إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا لله ويصير من كلام الآدميين، وعدم الاعتبار به في الصلاة حينئذ إن تحقق لم يقدح في الصحة، لعدم

(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبوا ب قواطع الصلاة – الحديث 2 الجواهر 24