جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص185
أن يفعل ما ينافيها) ولم يفعله، إذ لا يزيد ذلك على نية الخروج التي قد عرفت عدم البطلان بها، على أنه يمكن منع استلزام ذلك نيته، ولذا كان خيرة الفاضل الذي اختار البطلان هناك الصحة هنا لكن على إشكال، بل في المدارك أنه مذهب الاكثروفي غيرها حكايته عن علم الهدى والشيخ وابني سعيد والفاضل والكاشاني، لكن المحكي عن فخر المحققين والشهيدين والعليين وابن فهد والصيمري وغيرهم البطلان، بل في كشف اللثام إذا قصد فعل المنافي للصلاة فان كان متذكرا للمنافاة لم ينفك عن قصد الخروج، وإن لم يكن متذكرا لها لم تبطل إلا معه على الاقوى كما في المبسوط والشرائع والتحرير والمنتهى، وظاهره حمل ما في المتن وغيره مما وافقه على ما إذا لم يكن متذكرا للمنافاة، وفيه أنه لا إشكال في الصحة حينئذ، لوجود المقتضي بلا معارض فلا يناسبه التعبير بالاقوى ونحوه، وكأن الذي ألجأه إلى ذلك دعوى وضوح ما ذكره من أنه إن كان متذكرا لم ينفك عن قصد الخروج الذي قال الفاضل وغيره فيه بالبطلان واليه يرجع ما في جامع المقاصد معترضا به على من فرق بين المسألتين من أن الفرق بين المسألتين غير ظاهر، لان الخروج من الصلاة من جملة المنافيات، ونيته كنية غيره من المنافيات، ثم قال: فان قلت: المنافي سبب في الخروج من الصلاة لا عينه، فافترقا، قلت: هذا الفرق غير مؤثر، فان البطلان منوط بوجود المنافي، وعدم بقاء الصلاة مع واحد منهما قدر مشترك بينهما، فان كانت نية أحدهما منافية فنية الآخر كذلك، بل إليه يرجع المعروف في الاستدلال عليه بتنافي إرادتي الضدين، حتى أن بعضهم جعلمنشأ إشكال الفاضل في الصحة الاشكال في تنافي الارادتين، وعلى كل حال فقد ضعفه في المدارك بأن تنافي الارادتين بعد تسليمه انما يلزم منه بطلان الاولى بعروض الثانية لا بطلان الصلاة مع تجدد النية الذي هو موضع النزاع، وهو جيد إلا أنه كما ترى قاض باختصاص محل النزاع في ذلك الذي مقتضى الاطلاق خلافه.