پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص183

مثلا إلى موضع الصلاة، بخلاف التعليق على الحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هو فيها، فانها محققة الوقوع عادة، فان قلنا في المسألة الاولى لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقا فهنا أولى، لا مكان أن لا يوجد المعلق عليه بخلافه في المسألة السابقة، وإن قلنا بالبطلان ثمة فوجهان: أحدهما العدم، لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلق عليه، فلا يكون البطلان محقق الوقوع والاصل عدمه، وإذا لم تبطل حال التعليق لم تبطل بعده وإنوجد المعلق عليه، إذ لو أثر التعليق المقتضي للتردد لاثر وقت وجوده، فإذا لم يؤثر كان وجوده بمثابة عدمه، وهذا إذا ذهل عن التعليق الاول عند حصول المعلق عليه، فان كان ذاكرا له بطلت الصلاة لتحقق نية الخروج، وقد سبق أنها مبطلة.

ثانيهما البطلان، كما لو قال: إن دخل تركت الاسلام فانه يكفر في الحال، وكما لو شرع في الصلاة على هذه النية فانها لا تنعقد صلاته، فلا تصح أبعاضها معها، ولما سبق من أن تعليق القطع ينافي الجزم بالنية، فيفوت به الاستدامة، وتخرج النية الواحدة المتصلة عن كونها كذلك، وهو الاصح وإن قلنا بالتفصيل في المسألة السابقة، فان رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم يبطل بطريق أولى، وإلا فوجهان، أقربهما البطلان عند المصنف، والتقريب يستفاد مما سبق، هذا.

وعن ولد الفاضل أن والده في مباحثته له قال: يمكن أن يكون وجود المعلق عليه كاشفا عن مخالفة التعليق مقتضى النية المعتبرة في الصلاة في نفس الامر، لان وقوعه كان متحققا في علم الله تعالى، لان الثابت على تقدير منتف منتف، قال: وتظهر الفائدة في المأموم وفيما إذا نوى إبطال هذه النية قبل وجود الصفة، أي فيكون البطلان حينئذ من حين التعليق، كما أنه بعدم وجوده ينكشف بقاء الحكم بالصحة، فلو رفض القصد قبل وقوع المعلق عليه لم ينفعه ذلك،وكان وقوعه كاشفا عن البطلان من حين التعليق، كما أنه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه، إلا أنه يلزمه القول بالبطلان في المسألة