پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص182

تلك النية، فيخرج عن الوحدة، فلا يتحقق الاتيان بالمأمور به على وجهه، فلا يكون مجزيا.

ومنه يظهر دليل الوجه الثاني أعني البطلان مطلقا، وهو الاصح، ضرورة ظهوره في عدم الفرق بين إيقاع بعض الافعال وعدمه، وأن منشأ البطلان عدم اتصال النية واتحادها، لكن قد عرفت أنه يمكن منع الدليل على اعتبار ذلك في الصلاة، فتتجه الصحة حينئذ وإن لم يرفض القصد فضلا عما لو رفضه، إذ أقصاه مع استمرار القصد الاول وعدم الذهول عنه حصول نية الخروج حينئذ عند بلوغ الغاية، وقد عرفت عدم اقتضائها البطلان، بل قد عرفت احتمال ذلك وإن أوقع بعض الافعال حالها إذا لم تستلزم نية غير الصلاة بباقي الافعال، هذا.

وفي القواعد بعد العبارة السابقة (وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص، فان دخل فالاقرب البطلان) والمراد أنه إن رفض القصد قبل الدخول فالوجه عدم البطلان، وكذا إن لم يقع حتى أتم الصلاة، وإن دخل ولم يرفض القصد الاول بأن كان متذكرا للتعليق مصرا عليه أو ذاهلا فالاقرب البطلان أيضا، أما الاول فواضح، وأما الثاني فلان التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النية، ويحتمل الصحة احتمالا واضحا لكون الذهولكرفض القصد، ولعل التعبير بالاقرب لهذه الصورة لا للاولى، إذ الخروج فيها مع فرض التذكر والاصرار قطعي بناء على الخروج بنية الخروج، أللهم إلا أن يدعى عدم التلازم بينهما، وهو كما ترى، أو أن الاقربية للشك في الخروج بنية الخروج كما عرفت وعلى كل حال فالامر سهل.

ومن ذلك يعلم ما في كشف اللثام من شرح العبارة المزبورة، نعم قد يتجه عليه كون مجرد التعليق كالتردد في الاتمام، فيتجه البطلان معه مطلقا، أو إذا أتى ببعض الافعال معه، وإلى ما ذكرنا أشار في جامع المقاصد حيث قال: إن فقه المسألة إذا علق المصلي الخروج بأمر ممكن الوقوع أي غير متحقق وقوع بحسب العادة كدخول زيد