پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص181

ورفض النية الاولى، بل قد يقال بصدقه وإن لم يجدد نية، كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره الصحة مع نية الخروج، ولعله استلزام نيته الخروج نية غير الصلاة بباقي الافعال، خصوصا لو ذهل عنها، فيبقى مقتضى النية الاولى حينئذ بلا معارض، إذ هو ليس إلا قصد غير الصلاة بباقي الافعال، ولا تلازم بين نية الخروج وبين ذلك فتأمل جيدا فانه لا يخلو من دقة وإن كان للبحث فيه مجال، بل الاحوط خلافه، كما أن الاحوط استيناف الصلاة بمجرد نية الخروج لكن بعد إتمامها.

ومن ذلك كله يظهر لك البحث في التردد في القطع وعدمه، إذ هو كنية الخروجأيضا في جميع ما عرفت، ولذا حكي التصريح بالبطلان به عن الخلاف ونهاية الاحكام والتحرير والذكرى والدروس والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية، إلا أنك ستعرف أنه أولى بالصحة من نية الخروج، وعلى كل حال فليس منه التردد في البطلان لعروض شئ في الصلاة وعدمه كما هو واضح.

أما لو نوى في الركعة الاولى مثلا الخروج في الثانية مثلا ففي القواعد أن الوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية، ولعله لان قصد نقض النية غير نقضها، فلا مقتضي للفساد حينئذ، إذ لم يقصد الخروج في الحالة الاولى، ولامتناع الابطال قبل بلوغها، وانتفاء القصد عنده، لان الفرض أنه رفضه قبل البلوغ لكن في كشف اللثام (ان الوجه عندي أنه نقض للنية، فان أوقع بعض الافعال مع هذا القصد كان كايقاعه مع نيته الخروج في الحال، وإن رفضه قبل إيقاع فعل كان كالتوزيع) وهو عين تفصيله السابق في نية الخروج الذي قد عرفت إمكان المناقشة في تنزيل الاطلاقات عليه، وربما يويده هنا ما في جامع المقاصد حيث قال بعد ما سمعته من القواعد: إن فيه نظرا، لان الصلاة عبادة واحدة متصل بعضها ببعض يجب لها نية واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا نوى المنافي في بعضها انقطع تلك الموالاة وانفصلت