جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص180
الفرق بينها وبين الوضوء مطلقا حتى لو فعل بعض أفعالها، إذ دعوى استلزام الزيادةفي الاعادة يدفعها عدم وقوع الاول من الصلاة، إذ الفرض أنه جاء به حال نية الخروج فلا زيادة بالاعادة، فالمتجه حينئذ تساويهما من هذه الجهة أيضا.
ومنه يعلم فساد ما في كشف اللثام من احتمال البطلان لكونه كتوزيع النية على لاجزاء، ضرورة جريان مثله في الوضوء المعلوم عدم البطلان فيه بذلك، فينحصر التوزيع المبطل فيما لا يشمل مثل ذلك، نعم يمكن الفرق بينهما بما أشرنا إليه من اعتبار الاتصال في الصلاة وعدمه في الوضوء، ولعل هذا هو مدار المسألة في المقام، كما يؤمي إليه إطلاق البطلان بنية الخروج ممن قال به وعدمه بها من غير تقييد من كل منهما باتيان بعض الافعال وعدمه، وما ذاك إلا لان القائل بالاول يدعي بطلان الصلاة بمجرد فوات اتصال العزم الاول الذي هو معنى الاستدامة عنده، فهو كفوات الاستقبال والطهارة مثلا وغيرهما من الشرائط، فانه لا يكفي في الصحة تلافيها لما بقي من الاجزاء فالاستدامة مثلها، والقائل بالثاني لم يثبت شرطية ذلك عنده في خصوص الاستدامة، والمسلم منه عنده عدم خلو شئ من اجزاء الصلاة من النية الاجمالية أو التفصيلية، كما انه لم يثبت عنده البطلان بخلو الاستمرار القيامي مثلا المقارن لنية الخروج عن النية، ولعله يفرق بين اتصال النية وباقي الشرائط بأنه قد ثبت البطلان بفقدها في أثناء الصلاةكباقي الموانع وإن لم يقارن جزءا من أجزاء الصلاة، فلو كشف عورته أو استدبر القبلة مثلا حال تشاغله ببعض الافعال التي لا تقدح في الصلاة كقتل عقرب أو حية أو تناول حاجة بطلت صلاته وإن لم يقارن ذلك جزءا من أجزاء الصلاة حتى القيام، لفرض عدم كونه قائما حاله، لصدق الاستدبار والكشف مثلا وهو في الصلاة، أي لم يتم الصلاة، بخلاف اتصال النية، فانه ليس في الادلة ما يقتضي باعتباره كذلك، إذ ليس فيها إلا قوله (ع): (لا عمل إلا بنية) وهو صادق مع فرض تجديد النية