پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص159

استشكاله في المحكي من نهايته إن أراد به ما يشمل ذلك، قال: (أما النوافل فاما مطلقة يعني من السبب والوقت، ويكفي فيها نية فعل الصلاة لانها أدنى درجات الصلاة فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له، ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال ينشأ من الاصالة والشركة، ولا يشترط التعرض لخاصتها، وهي الاطلاق و الانفكاك عن الاسباب والاوقات، وإما معلقة بوقت أو سبب، والاقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال) وقد يكون إشكاله راجعا إلى نية النفل الذي مرجعه إلى نية الوجه، فيكون في محله، بل ستعرف أن الاقوى عدم وجوبها، ولعله لذا قد استوجه العدم كاشف اللثام في إشكاله الاول، ضرورة كون الحال كما استوجهه من حيث نية الوجه لا من حيث نية التعيين مع فرض الاحتياج إليه له، كما لو كان عليه غير النفل، فان دعوى الاجتزاء حينئذ بنية الصلاة أيضا لاصالة النفل كما ترى.

نعم يمكن الاعتماد على نحو هذا الاصل في عدم وجوب التعرض للاطلاق في المطلقة، إذ الظاهر عدم كون الاطلاق قيدا لها كي يتعرض له كباقي الاسباب، وإلا فلا تشرع، بل يكفي في مشروعيتها وتحقق كونها مطلقة عدم التعرض للسبب، نعمقال في كشف اللثام: لكن إذا أراد فعل ماله كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلوات الائمة (ع) عينها، مع انه يمكن أن لا يكون ذلك مما نحن فيه من التعيين لتمييز المشترك، بل هومن تصور العمل في نفسه حتى يكون منويا له مقصودا، وبل لو قلنا بأن هذه الهيئات المخصوصة من كيفيات النافلة المطلقة أمكن حينئذ عدم وجوب التعرض لنيتها، وكان يجزي فعلها في أثناء ما قصد به مطلق النافلة، ضرورة كون الكيفية المخصوصة أحد أفراد المخير، فلا يحتاج إلى نية، بل يجزي عنه نية الكلي، فتأمل جيدا، فلا يتم حينئذ استثناؤه المزبور، كما أن قوله – بعد ذلك: (الاقرب