جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص156
لا ينصرف إلى ما تعلق به الامر، إذ الامر والعبثية فضلا عن غيرها على حد سواء بالنسبة إليه، ومن هنا إذا كان الامر متعددا توقف صدق الامتثال على قصد التعيين، لعدم انصراف الفعل بدونه إلى أحدهما، واحتمال الاجتزاء بالاتيان بالفعل بقصد امتثال كلي الامر فيكون كالامر المتحد بمأمور به متعدد يدفعه أن العقل والنقل قد تطابقا على وجوب امتثال كل أمر أمر للشارع بخصوصه، ولا ريب في عدم صدق امتثال خصوص كل منهما في الفرض، لما عرفت من عدم انصراف الفعل بدون النية، ولذا لم يحكم به لاحدهما بالخصوص فيما لو أوقع الفعل مرة واحدة لا ظاهرا ولا واقعا، نعم لو فهم من الادلة عدم إرادة الخصوصية من التعدد، وأنه كالامر المتحد بتكرار الفعل لم يحتج في الامتثال حينئذ إلى أزيد من قصد الفعل بعنوان الامتثال.
فاتضح من ذلك كله أن المدار على صدق الامتثال من غير فرق بين تعدد الامرواتحاده سوى أنه يتوقف في الاول على تعيين الامر بخلاف الثاني الذي اتحاده مع قصد امتثاله يكفي في تعيينه، نعم قيل: الظاهر عدم كفاية الاتحاد واقعا فيه مع التعدد بزعم المكلف جهلا أو نسيانا أو عصيانا، لعدم صدق الامتثال عرفا لو أوقعه مرددا أو بعنوان ما زعمه من الامر، وتسمعه تحقيق الحال فيه إن شاء الله عن قريب.
وعلى كل حال فلا إشكال في
على الوجه الذي ذكرناه، والظاهر أن الاول هو مراد الاصحاب بنية القربة التي لا خلاف معتد به في وجوبها، ولذا حكي الاجماع عليها في صريح المدارك والمحكي عن الايضاح وظاهر التذكرة والمنتهى، بل اعتمادا على ضروريته ترك ذكرها في الخلاف والمبسوط كما قيل، فما عن ابن الجنيد من الاستحباب – مع أنه غير ثابت – غير معتد به، لكثرة موافقته للعامة كما أن ما في انتصار المرتضى – من صحة الصلاة المقصود بها الرياء وإن لم يكن عليها ثواب – يمكن أن لا يكون خلافا في ذلك، وان مراده عدم قدح ضم الرياء إليها في