پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص152

كالركوع والسجود أو ما اشتمل عليه الماهية من الامور الوجودية المتلاحقة، فلا ينتقض بترك الكلام ونحوه مما هو أمر عدمي لا تلاحق فيه، أو أن الشرط ما يساوق جميع أفعال الصلاة كالطهارة والاستقبال، بخلاف الجزء كالركوع ونحوه، والنية ليست متقدمة ولا مساوقة لجميع أفعال الصلاة، بل هي مما تلتئم منه الماهية ومن الامور الوجودية المتلاحقة واضحة المصادرة أو المنع أو مما لا يفيد المطلوب، لانه اصطلاح ولا مشاحة فيه، كوضوح عدم دلالة إشعار الآية باعتبار العبادة حال الاخلاص على دخول الاخلاص في العبادة على وجه الجزئية، بل ربما أشعر بخروج الحال عنها.

وقد ظهر لك من ذلك كله أن القول بكونها شرطا أقوى وفاقا للمعتبر والمدارك والمنظومة والمحكي عن كشف الرموز والمنتهى والروض وغيرها، بل والجعفرية والمقاصد العلية وإن قال في الاولى: (إن شبهها بالشرط أكثر) والثانية (إنها بالشرط أشبه) واستشكل فيهما في التذكرة كظاهر المحكي عن جماعة من ذكر القولين بلا ترجيح، وفي جامع المقاصد (ان الذي يختلج في خاطري أن خاصة الشرط والجزء معاقد اجتمعا في النية، فان تقدمها على جميع الافعال حتى التكبير الذي هو أول الصلاة يلحقها بالشروط ولا يقدح في ذلك مقارنتها له أو لشئ منه، لانها تتقدمه وتقارنه، وهكذا يكونالشرط، واعتبار ما يعتبر في الصلاة فيها بخلاف باقي الشروط إن تحقق ذلك يلحقها بالاجزاء، وحينئذ فلا تكون على نهج الشروط والاجزاء بل تكون مترددة بين الامرين وإن كان شبهها بالشروط أكثر) ويقرب منه ما في المسالك.

وفيه أنه لا يعقل التردد بين الجزء والشرط، نعم قد يكون الشئ جزءا لشئ وهو شرط كالقيام في الصلاة حال القراءة، لا أن الشئ الواحد متردد بين الجزئية والشرطية، أللهم إلا أن يكون مراده التردد باعتبار تعارض الامارات والخواص عليه

الجواهر 19