پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص150

(الاول النية)بناء على أنها جزء كما في الذكرى وعن الموجز، بل هو ظاهر المتن، وإن أمكن إرادته من الركن خصوص المبطل عمدا وسهوا كما وقع ذلك ممن قال بشرطيتها، كما أن المراد بالفعل الاعم من الجزء، وخصت من بين الشرائط بأمثال هذه التجوزات لمقارنتها للجزء وشدة اتصالها بالفعل حتى صارت كالجزء منه، إلا أنه لا ريب في كونه خلاف الظاهر وان كان هو الموافق لصدق اسم الصلاة بدونها حتى على القول بالحقيقة الشرعية وان اسم العبادة لخصوص الصحيح منها، لان الظاهر جريان الشارع في كيفية الوضع على حسب باقي الاوضاع، ولم يعهد في شئ منها أخذ القصد في صدق أسماء الافعال، ولان عنوان الحقيقة الشرعية المتشرعية والذي في أيديهم معاملة نية الصلاة كمعاملة القصد في غيرها، فيقال: نويت الصلاة وما نواها وهي منوية أو غير منوية ونحو ذلك مما هو كالصريح في خروجها عنها، وأنها نحو نية الضرب والاكل وغيرهما، بل قيل: إن قولهم (ع) (1): (لا عمل إلا بنية) ظاهر في أن العمل غير نيته، خصوصا بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ العمل، وبعد تعارف هذا التركيب في إرادة نفي الصحة مثلا منه لا الحقيقة، وإن كان قد يناقش بأن المغايرة حاصلة بين الجزء والكل، وبأن صدق اسم العمل على الفاقد لا يقتضي صدق اسم الصلاةونحوها، وهو محل البحث، فلا دلالة في صدقه على الفاقد على الخروج عن الصلاة.

كما أنه لا ينبغي الاستدلال عليه بالاصل، لعدم جريانه في أجزاء الموضع أو المراد، وبقوله (ع): (أولها التكبير) إذ هو بعد تسليم كون الخبر بلفظ الاول لا التحريم لا ينافي دخولها أيضا باعتبار مقارنتها للتكبير تقارن معية لا سبق

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب مقدمة العبادات – الحديث 1 و 2 و 3