پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص147

هذه المسألة، ولا بد من حمله على إرادة كونه مستحبا برأسه، لتصريحهم فيها بعدم الاعتداد بأذان المخالف، ولعل دليل الاستحباب المزبور ما سمعته من مرسل الشيخ، ومنهم من ذكرها مستقلة لا في سياق إحدى المسألتين، والاولى إرادتهم ذلك أيضا، وعلى كل حال فالامر سهل بعد تنقيح الادلة وعدم الاشكال فيها، هذا.

وقد ترك المصنف التعرض لاستحباب الاذان وحده أو مع الاقامة في غير الصلاة مع أن الصدوق (رحمه الله) أرسل (1) عن الصادق (ع) أنه قال: (إذا تولعت بكم الغول فأذنوا) وفي خبر جابر الجعفي المروي (2) عن محاسن البرقي عن محمد بن علي (ع) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة) وعن دعائم الاسلام روايته عن علي (ع) (3)ورواه في الذكرى عن الجعفريات عن النبي (صلى الله عليه وآله) (4) قال: ورواه العامة (5) وفسره الهروي بأن العرب تقول بأن الغيلان في الفلوات ترآى للناس تتغول تغولا أي تلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، وروي في الحديث (لا غول) وفيه إبطال لكلام العرب، فيمكن أن يكون الاذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وإن لم يكن له حقيقة، قلت: لكن في لحدائق عن النهاية الاثيرية أن الغول لا تستطيع أن تضل أحدا، ويشهد له الحديث (لا غول ولكن السعالى سحرة الجن) أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل، ومنه الحديث (إذا) إلى آخره أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى، وعلى كل حال فلا إشكال في استحباب الاذان في الحال

(1) و (2) الوسائل – الباب – 46 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 – 4 (3) و (4) المستدرك – الباب – 35 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 4 – 2 (5) نهاية ابن الاثير مادة (غو