پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص146

(إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه) وأما ثانيا فلما صرح به الاصحاب ودلت عليه الاخبار (1) من عدم الاعتداد بأذان المخالف، فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الامام من الفصول، أللهم إلا أنيقال: إن ذلك مستحب برأسه وإن كان الاذان غير معتد به، وهو حسن لو ثبت دليله، واحتمل الشارح قدس سره جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام السابق، وأنها محمولة على غير المخالف كناسي بعض فصول الاذان أو تاركه أو تارك الجهر به تقية، وهو جيد من حيث المعنى، لكنه بعيد من حيث اللفظ، قلت: قد تقدم لنا بعض الكلام في ذلك عند البحث عن اشتراط الايمان في الاذان، ونقول هنا: إن الاشكال المتصور في المقام إما في الجمع بين النصوص أو في عبارات الاصحاب، والاول يدفعه أنه لا منافاة بين صحيح ابن سنان المزبور وبين مادل على اشتراط الايمان في الاذان بعد حمله على إرادة بيان اجتزاء السامع للاذان إذا أتم ما نقصه المؤذن كي يتلفق مجموع الاذان من السماع والقول، فيكون حينئذ مساقة لبيان ذلك، وهذا متصور في المؤذن المؤمن إذا نقص عمدا لتقية أو سهوا، بل فيه وفى المخالف في خصوص أذان الاعلام منه بناء على عدم اشتراط الايمان فيه، فلا ينافي تلك الادلة، وحمله على إرادة ما يشمل المخالف مطلقا، ويكون عدم الاعتداد بأذانه لانه ناقص، فإذا تمم ارتفع المانع قد عرفت ما فيه سابقا، وأنه مخالف لظاهر أدلة الاشتراط، وأما بالنسبة إلى عبارات الاصحاب فاعلم انهم في ذكر هذا الحكم على أقسام ثلاثة، فمنهم من ذكره في سياقاستحباب الحكاية، وقد ذكرنا هناك أنه لا دليل على اختصاص استحباب ذلك للحاكي لكن عليه لا منافاة بينه وبين ما ذكروه من اشتراط الايمان، ومنهم من ذكره في سياق

(1) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الاذان والاقامة والباب 33 من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 2 و 8