پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص144

مرتين مقدما لهما على التكبيرتين مضيفا اليهما التهليلة، لقول الصادق (ع) في خبر معاذ بن كثير (1) الذي هو المستند في المقام على الظاهر (إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع الامام فليقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله الا الله، وليدخل في الصلاة) بل ظاهره ذلك إذا خاف فوت الركعة فضلا عن الصلاة، ولعلهالمراد من خوف فوات الصلاة في المتن وغيره والفوات في الارشاد، كما أن المراد على الظاهر من الفوات رفع رأس الامام من الركوع المفوت لصورة الاقتداء بالركعة، وما في المدارك – من المناقشة بضعف السند التي يدفعها الانجبار، وبأن مقتضاه تقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة التي كالاجتهاد في مقابلة النص – في غير محله، على أن القراءة انما تجب عليه بعد الدخول لا قبله، فله حينئذ إظهار صورة الائتمام معه في الحال التي لا يسعه القراءة فيها، فتسقط حينئذ عنه كالائتمام الصحيح الذي نزل هذا الائتمام للتقية منزلته، وفى خبر أحمد بن عائذ (2) قلت لابي الحسن (ع): (إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا ركعوا فأركع معهم أفيجزي مني ذلك ؟ فقال: نعم) فلا حاجة حينئذ إلى ما عن الشهيد الثاني وغيره من أن المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها.

نعم قد يشكل ما في المتن وغيره الذي هو عين ما عن المبسوط بأنه غير موافق للخبر المزبور الذي هو مستند المقام على الظاهر لا في الفصول ولا في الترتيب، ويمكن

(1) الوسائل – الباب – 34 من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1(2) التهذيب ج 3 ص 37 الرقم 131 من طبعة النجف الجواهر 18