جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص143
عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب يعيدها باقامة) لكن عدم تعرض الاصحاب لهما من اشتمال أولهما على إعادة الاذان يهون الاشكال المزبور، بل يوجب حملهما على صورة القضاء، أو على تبين فساد الصلاة بعد الفراغ منها كما هو ظاهر لفظ الاعادة، وحينئذ يحصل الفصل المعتد به، إذ احتمال عدم القدح بفصل الصلاة وإن تبين بعد ذلك بطلانها في غاية الضعف، ضرورة كون ما وقع من الاذان والاقامة مقدمة للصلاة المستأنفة لا الباطلة كما هو واضح، فتأمل.
المسألة (الحادية عشر من صلى خلف إمام لا يقتدى به) وكان مؤذن جماعته مخالفا أو
لعدم حصول المسقط لهما بناء على اشتراط الايمان في الاذان، فاطلاق الادلة حينئذ بحاله، وسقوطهما بادراك الجماعة انما هو في الجماعة الصحيحة، مضافا إلى الامر في المرسل (1) وخبر محمد بن عذافر (2) بالاذان خلف من قرأت خلفه، وإلى ما تقدم سابقا مما يدل على اشتراط إيمان المؤذن وإن كان مما ذكرنا يظهر أن المسألة لا ينحصر فرضها في البناء على اشتراط الايمان في الاذان، بل وإن لم نقل به فان عليه الاذان والاقامة إذا جاء إلى الجماعة المزبورة ولميكن قد سمع أذانها لعدم تحمل الامام حينئذ الاذان عنه باعتبار عدم جامعيته لشرائط الامامة، فلا يكفي حينئذ سماعه، بل منه ينقدح احتمال عدم الاجتزاء بادراك جماعة لم يثق بامامها وإن كان غير مخالف، ولعل عبارة المصنف وغيرها تشمله وإن كان الظاهر منها بقرينة ما بعده إرادة المخالف.
وعلى كل حال (فان خشي) بفعل الاذان و الاقامة (فوات الصلاة) التي لو لم يظهر الائتمام بها خالف التقية (اقتصر على تكبيرتين وعلى قول: قد قامت الصلاة)
(1) الوسائل – الباب – 33 من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 8 (2) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2