جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص142
أخوه عن المؤذن يحدث في أذانه وفى إقامته: (إن كان الحدث في الاذان فلا بأس، وإن كان في الاقامة فليتوضأ وليقم إقامته) فان الظاهر إرادة استيناف الاقامة، وإلا لامره بالاتمام لا بالاقامة كما في ما حضرني من نسخة قرب الاسناد وغيره ممن حكاه عنه والله أعلم.
المسألة (العاشرة من أحدث في) أثناء (الصلاة تطهر وأعادها) كما تسمع البحث فيه في محله (ولا) يستحب له أن (يعيد الاقامة إلا أن يتكلم) أو يحصل
فصل
معتد به أو نحو ذلك فيعيدها حينئذ، بل يعيد الاذان أيضا مع الفصل ونحوه لحصولالمقتضي، ففي صحيح ابن مسلم (1) (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة) أما بدونه فلا، للاصل وحصول الامتثال، لكن في المدارك (انه مناف لما ذكره في المسألة السابقة، إلا أن يفرق بين الحدث في أثناء الاقامة وأثناء الصلاة، وهو بعيد، بل عن ظاهر ثانيي المحققين والشهيدين الحكم بعدم الفرق) وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من الدليل على الحدث في الاثناء الذي يمكن تأييده بالفرق بين حالي الفراغ من العمل والتشاغل فيه كالصلاة التي قد أعطيت الاقامة حكمها، فهي حينئذ مركبة مستقلة يراعى فيها الامران، وإعادتها بالكلام للدليل، ولذا قال في كشف اللثام: إن الفرق بينهما ظاهر، نعم قد يشكل الحكم المزبور بخبر عمار (2) قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الاذان والاقامة ؟ قال: نعم) والصحيح (3) إلى موسى بن عيسى عم أحمد بن عيسى الذي أشهده الرضا (ع) على طلاق وأمره أن يحج عنه، قال: (كتبت إليه رجل تجب
(1) الوسائل – الباب – 10 من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب قضاء الصلوات – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 37 من أبواب الاذان والاقامة – الحديث