جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص140
وخبر عمرو بن خالد لا دلالة فيه على الاجتزاء عن غير الاقامة، إذ تركه الاذان يمكن أن يكون لانه جامع بين الفرضين أو في يوم الجمعة أو للاقتصار عليها أو لغير ذلك.
كما أنه ينبغي أن يعلم عدم اشتراط عدم حصول الكلام بعدها في إجزاء السماع وإن كان قد يظهر من خبر أبي مريم، إلا أن قوله (ع): (قوموا) بعد السماع في خبر عمرو بن خالد وما سمعته سابقا من عدم بطلان الاقامة القولية بالكلام بعدها – والظاهر بدلية السماع عنه، فحكمه حكم مبدله، مضافا إلى استصحاب السقوط – يشهد بخلافه.
نعم يستحب الاعادة حينئذ كما في القولية التي هو أقوى من السماعية وعليه يحمل حينئذ الظهور المزبور في خبر أبي مريم، بل لا يبعد استحباب إعادتها والاذانمطلقا، لظهور قوله (ع): (وأنت تريد) في صحيح ابن سنان، ولفظ الاجزاء في الخبرين المزبورين في مشروعية غيره، بل ظاهر لفظ الاجزاء رجحانه عليه واحتمال إرادة الاكتفاء منه لا أقل المجزي – فيحرم حينئذ الاعادة – ممكن، بل يؤيده ما تقدم لنا سابقا في المباحث السابقة، خصوصا فيمن أدرك الجماعة قبل أن تتفرق، إلا أنه لم أجد أحدا قال به هنا، بل ظاهر تعبير الاصحاب هنا بالجواز والاجتزاء ونحوهما الاول، نعم عن النفلية خاصة التعبير بالسقوط، وعن شرحها لثاني الشهيدين المراد سقوط الشرعية رأسا، ولكن لم يرتضه، وفي الذكرى جعل الاستحباب احتمالا قال: (وهل يستحب تكرار الاذان والاقامة للامام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد ؟ يحتمل ذلك وخصوصا مع اتساع الوقت).
لكن على كل حال ينبغي استثناء سماع الامام والمأمومين مؤذن جماعتهم من الاستحباب المزبور، لاطباق السلف على خلافه على وجه يعلم منه عدم الاستحباب كما قطع به في الذكرى وكشف اللثام وغيرهما، ولا ينافي ذلك ما تقدم في تعدد المؤذنين