جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص139
الامامة كما هو واضح بأدنى تأمل.
ولا يشترط في إجزاء السماع حكاية السامع قطعا، لاطلاق النص والفتوى، فما يحكى عن الشهيد في النفلية من اشتراطه – وكأنه لاستبعاد إجزاء السماع نفسه – فيغير محله، إذ هو شبه الاجتهاد في مقابلة النص، نعم يعتبر فيه إتمام ما ينقصه المؤذن لصحيح عبد الله بن سنان السابق، فيتلفق حينئذ الاذان من السماع والقول، بل يحتمل التعدي منه إلى غيره مما أخفت فيه المؤذن، بل وإلى فعل ذلك اختيارا بدعوى كون ما فيه من النقصان من باب المثال، وإلا فالمراد مشروعية التلفيق، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال ففيه إيماء إلى أن المجزي سماع الاذان كله كما هو ظاهر الاصحاب ومقتضى إصالة عدم السقوط لا بعض الفصول منه، إذ ليس السماع أعظم من القول قطعا، فما يحكى عن ظاهر النفلية من إجزاء سماع البعض لا يخلو من نظر وإن كان ربما يشهد له خبر أبي مريم باعتبار غلبة سماع البعض في حال المرور، ويكون المراد حينئذ وهو آخذ في الاذان والاقامة، بل يمكن تنزيل عبارات الاصحاب على ذلك بدعوى صدق سماع الاذان بسماع بعضه، بل قد يدعى أن الغالب في السامعين ذلك حتى أئمة الجماعة خصوصا المشتغلين منهم في حال الاذان بالنافلة ونحوها، لكن الجميع كما ترى لا يصلح الخروج به عن إصالة عدم السقوط، وما دل على الامر به المؤيد ذلك كله بمعلومية ضعف السماع عن القول في الاجزاء المزبور، وهو لا يجدي فضلا عنه.
ثم إن الظاهر
أيضا وان اقتصر الاكثر على الاذان،إلا أنه يمكن إرادتهم منه ما يشملها، وإلا كان محلا للنظر، لظهور الخبرين المزبورين في ذلك، فالاقوى حينئذ إجزاء سماعها أيضا وفاقا لاول الشهيدين وغيره، لكن ينبغي أن يعلم أن سماع كل منهما يجزي عنه نفسه لا غيره، فلا يجزي سماع الاذان عن الاقامة ولا العكس، لما عرفت من ضعف السماع عن القول، وهو لا يجدي فضلا عنه،