جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص138
فالمعتبرة هي حينئذ، ومنه ينقدح الاجتزاء بأذانه بقصد الجماعة وإن لم يسمعه المأمومون بخلاف أذانهم الذي لم يسمعه هو، ودعوى أنه لا ظهور في الخبرين المزبورين (1) باجتزائهم بسماعه خاصة – سيما أولهما (2) و الظاهر في أن الجميع سمعوا إقامة الجار، وأقصى الثاني إجزاؤه له لا لهم – يدفعها ترتب الاجزاء لهم في الخبر الاول على سماعه (ع)، وكون المراد من الثاني بيان الاجزاء له المستلزم للاجزاء عنهم باعتبار تبعية صلاتهم صلاته، فالمدار بالنسبة إلى ذلك ونحوه عليها، ولذا لم يعرف خلاف بين الاصحاب في الاجتزاء بسماعه خاصة، وبالاولى يستفاد منه حكم أذانه، والمناقشة في الاولوية المزبورة باعتبار تعدد الحكم السماوية يدفعها عدم اعتبار مثل هذه الاحتمالات في قطع الفقيه الممارس لاقوالهم (ع)، ومنه القطع هنا بمساواة المنفرد للامام في الاجتزاء بالسماع ولو للمنفرد أو أولويته بذلك.
وإن كان المفروض في عبارة الاكثر الامام، إلا أن الظاهر كون ذلك منهم تبعا للنص لا لارادة عدم اجتزاء غيره، ولقدأجاد أول الشهيدين وثاني المحققين بدعوى أن ذلك من باب التنبيه بالادنى على الاعلى على أنه قد يحتج له أيضا باطلاق صحيح ابن سنان (3) وبظهور قوله (ع) (4): (يجزيكم أذان جاركم) بناء على إرادته ذلك من حيث سماعهم، إد لا فرق حينئذ بين المأموم والمنفرد، بل يمكن دعوى ظهور خبر أبي مريم فيه أيضا بأن يقال لا خصوصية للامامية في اجتزائه بالسماع قطعا، ضرورة أنها إن كان لها خصوصية فهي بالنسبة إلى الجماعة لا صلاة الامام نفسه، بل لا ريب في ظهوره باجزاء ذلك السماع وإن عدل عن
(1) المتقدمين في الصحيفة 136 في التعليقة 3 و 4 (2) الصحيح تبديل (أولهما) بلفظ (ثانيهما) وتبديل (الثاني) بلفظ (الاول) وكذلك الاول والثانى الواقعان في الدفع (3) و (4) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 – 3