جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص137
إلا أن الجميع كما ترى لا دلالة فيه على الاجتزاء بسماع أذان الاعلام، مع أن ظاهرهم بل هو صريح جماعة منهم عدم الفرق بينه وبين غيره، بل لم أعثر على من توقف فيه، ولعله لاطلاق قوله (ع) (يجزيكم أذان جاركم) إذ كون مورد الاقامة التى هي مختصة بالصلاة لا يقتضي اختصاص المراد بها، لا أقل من جبر ذلك بما عرفت من ظهور اتفاقهم عليه، بل يكفي هو مع فرض تمامه في تنقيح المناط بينه وبين غيره،ومن الغريب عدم توقفهم في ذلك وتوقف جماعة منهم الشهيد في الاجتزاء بسماع أذان المنفرد، بل جزم ثاني الشهيدين والميسي فيما حكى عنه باختصاص الحكم بمؤذن المسجد والمصر دون المنفرد بصلاته، بل في المسالك (المراد بالمنفرد في المتن المنفرد بصلاته لا بأذانه – قال -: بمعنى أنه مؤذن للجماعة أو للبلد.
فلو أذن لنفسه لا غير لم يعتد به) مع أن الخبرين الاخيرين إن لم يكن ظاهرهما المنفرد فلا ريب في شمول الثاني له، بل والاول على معنى أنه (ع) ما ذكر ذلك إلا لارادة بيان إجزاء مثله، ولو كان أذان جعفر (ع) لجماعة لذكره، على أن ظاهر كونه هو المؤذن والمقيم انفراده، لاستحباب تغايرهما في الجماعة، بل الغالب فيها كون المؤذن والمقيم غير الامام، خصوصا إذا كان مثل جعفر (ع) ومعارضة ذلك كله بأنه لو أجزأ سماعه لاجتزى بأذان المنفرد الذي هو أولى من السماع إذا أراد الجماعة يدفعها ما عرفته سابقا من أنه على تقدير تسليم الاولوية أو المساواة يمكن الفرق بين سماع الامام الذي هو قاصد الجماعة وغيره، فان الذي يساويه حينئذ أذان الامام بقصد الجماعة وإن لم يسمعه المأمومون، وليس في الخبر دلالة على كون ذلك المؤذن إماما، مع أنه لم يكن أذانه بقصد الجماعة.
فالوجه حينئذ الاجتزاء بسماع أذان المنفرد أيضا كما أطلقه الاصحاب، لكنمع سماع الامام إياه سواء سمعه المأمومون أولا، ولا يجزي سماعهم دونه في الصلاة، لعدم الدليل، والتنقيح يمنعه إمكان الفرق بينه وبينهم بأن صلاتهم تابعة لصلاة،