پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص136

فان تأخير الصلاة عن أول وقتها لامر غير موظف مستبعد، قيل: ونحو ذلك تحصيل ساتر أو طهارة حدثية أو خبثية وما أشبهها، قلت: لكن ينبغي تقييد ذلك كله كما في المسالك بما إذا لم يفت وقت الفضيلة، ضرورة أهمية وقوع الصلاة فيه من غيره، والله أعلم.

المسألة (الثامنة إذا سمع الامام أذان مؤذن جاز أن يجتزي به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا) بصلاته لا أذانه بلا خلاف أجده، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الاصحاب، قلت: هو لا إشكال فيه إذا كان المؤذن لجماعة ذلك الامام، للسيرة المعلوم كونها يدا عن يد إلى التابعين والصحابة والائمة والنبي (عليهم الصلاة والسلام) مضافا إلى صحيح ابن سنان الآتى (1) الدال على الاجتزاء بأذان من نقص مع الاتمام، وإلى موثق عمار (2) المتقدم سابقا في الذي أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة الظاهر في الاجتزاء باعادة الاذان مرة واحدة، فيكتفي الثاني بسماعة، وإلى خبر أبي مريم الانصاري (3) قال: (صلى بنا أبو جعفر (ع) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال: إن قميصي كثيف، فهويجزي أن لا يكون على رداء.

وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجز أني ذلك) وإلى خبر عمرو بن خالد (4) عن أبى جعفر (ع) قال: (كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا إقامة، وقال: يجزيكم أذان جاركم).

(1) و (4) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 – 3 (2) الوسائل – الباب – 27 من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 (3) التهذيب ج 2 ص 280 الرقم 1113 من طبعة النجف الجواهر 17