پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص133

أو نقل معتبر، والله أعلم.

المسألة (السابعة إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، والافضل إذا كان الوقت واسعا أن يؤذن واحد بعد واحد) كما في القواعد وغيرها، لكن عباراتهم في المقام لا تخلو من إجمال، وتفصيل البحث أنه لا بأس بتعدد المؤذنين للاعلام بالوقت مجتمعين في محل واحد أو محال متعددة أو مترتبين مع بقاء الوقت الذي هو سبب لمشروعية الاذان، لاطلاق الادلة والسيرة المستقيمة، ولما فيه من زيادة إقامة الشعار وتكرير ذكر الله وتنبيه الغافلين، وإيقاظ النائمين ونحو ذلك من فوائده المذكورة له في النصوص، واحتمال عدم المشروعية في خصوص المترتب منه إذا فرض عدم فائدة له زائدة على الاول لحصول الامتثال يدفعه أن ظاهر الادلة كونه مستحبا عينيا كما هوالاصل لا كفائيا، نعم قد يشكل تكراره من الشخص الواحد في المكان الواحد.

وأما أذان الصلاة فلا ريب في عدم جواز تكراره للمنفرد إذا لم يحصل مقتض له من

فصل

معتد به بينه وبين الصلاة ونحوه، لعدم معقولية الامتثال عقيب الامتثال.

وأما الجماعة فلا يخفى عليك أن مقتضى إطلاق الادلة خصوصا مثل قوله (ع) (1): (لا صلاة إلا بأذان وإقامة) ونحوه استحباب الاذان لكل واحد منهم من غير فرق بين الامام والمأموم، ولا معارض له مما يقتضي وحدة الاذان للجماعة من حيث أنها جماعة وإن كان هو ممكنا باعتبار تنزيل الشارع صلاة الجميع بمنزلة صلاة واحدة لتساوي زمان ركوعهم وسجودهم وباقي أفعالهم، فيجري الجميع حينئذ أذان واحد، بل ربما كان في بعض النصوص (2) إيماء إليه، خصوصا موثق عمار (3)

(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 65 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 4 (3) الوسائل – الباب – 27 من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1