پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص132

وأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، وأعف عن النظر، فان تساووا فالقرعة) وفى الذكرى بل والمسالك (قدم العدل على غيره، ومع التساوي الاعلم لامن الغلط معه، ولتقليد أرباب الاعذار له، ثم المبصر، ثم الاشد محافظة على الاذان في الوقت،ثم الاندى صوتا، ثم من ترتضيه الجماعة والجيران، ومع التساوي فالقرعة) وفى البيان (قدم الاعلم ومن اجتمعت فيه أكثر الصفات، ومع التساوي فالقرعة) وفى المحكي عن حاشية الميسي (يقدم الاعلم مع مساواته لغيره عدالة وفسقا، فلو كان غيره هو العدل قدم مطلقا) وفي جامع المقاصد والمدارك (يقدم من فيه الصفات المرجحة في الاذان على غيره، فان اشتركوا قدم جامع الكل على فاقد البعض، وجامع الاكثر على جامع الاقل) بل في الاول منهما كالمحكي عن الروض (ينبغي تقديم العدل على الفاسق مطلقا ومع التساوي يقدم الاعلم بأحكام الاذان أو الاوقات) كما في الذكرى (والمبصر على الاعمى، فان استووا فالاشد محافظة على الاذان في الوقت على من ليس كذلك، لحصول غرض الاذان به، ثم الاندى صوتا، ثم الاعف عن النظر، ثم من يرتضيه الجيران، ثم القرعة) ثم قال: (لم يتعرض الاصحاب لترجيح المعرب على اللاحن، ولا الراتب في المسجد على غيره، مع أنهم قالوا: لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالاذان، وأن ذلك يقتضي الترجيح مع التشاح بطريق أولى) إلى غير ذلك من عبارات الاصحاب، وقد عرفت التحقيق، بل منه يعرف ما قيل هنا: إن المراد بالاعلم في المتن وغيره الاعلم بأحكام الاذان لا خصوص الاوقات المندرجة تحت الاول،وإن كان هو ظاهر الذكرى وكشف اللثام، لعدم مدخلية العلم بغيرها في الترجيح، ضرورة أنه على ما عرفت يمكن الترجيح بالعلم في غير ذلك من أحكام الفقه فضلا عن الاذان كما هو واضح، نعم لا ترجيح عندنا بكون المؤذن من نسل مؤذني رسول الله (صلى الله عليه وآله) كأبي محذورة وسعد القرظ وغيرهما، لعدم ما يشهد له من عقل