پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص131

مما يستحب في المؤذن بعيد، وفي المحكي عن مجمع البرهان (لا فرق في الصفات المرجحة بين العقلية والنقلية) فتأمل جيدا.

ومع فرض عدم حصول المرجح لتعارض المرجحات أو تساويها يقرع بينهم، إذ التخيير وإن كان ممكنا لكن لا ريب في أولوية القرعة منه، سيما في الاول باعتبار كونه من تزاحم الحقوق، ولانه أطيب لنفوس المتشاحين، وأعذر عندهم، ولما عساه يؤمى إليه قوله صلى الله عليه وآله (1): (ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام: الاذان والغدو إلى الجمعة والصف الاول) وقوله صلى الله عليه وآله (2): (لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لفعلوا) من مشروعية القرعة فيه، مضافا إلى ما ورد (3) من كونها لكل أمر مشكل، وقد أشكل الحال بطلب كل ذلك.

ومما ذكرنا يظهر لك ما في كلام جماعة من أصحابنا حيث اقتصروا على الصفاتالمرجحة في الاذان، أللهم إلا أن يكون ذلك لندرة الترجيح بغيرها، أو أن مرادهم بالمرجحة أعم من العقلية والنقلية أو غير ذلك مما لا ينافى ما ذكرنا، بل من المحتمل إرادتهم ذكر المرجحات في الجملة، ولذا أناطوا القرعة بالتساوي وإن كان الظاهر إرادتهم التساوي في المرجحات المزبورة، لكن قد يبعده أنه كما يرجع إليها في ذلك يرجع إليها عند تعارض المرجحات، وإلا كان محلا للنظر لما عرفت، ففي المحكي عن المنتهى والتحرير والموجز (قدم من اجتمع فيه الصفات المرجحة، ومع التساوي القرعة) لكن عن الموجز منها أنه (يقدم جامع الصفات، فالراتب) وفي التذكرة والمحكي عن نهاية الاحكام وكشف الالتباس (قدم من كان أعلى صوتا، وأبلغ في معرفة الوقت،

(1) و (2) المستدرك – الباب – 8 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 1 – 8 (3) الاستبصار ج 3 ص 83 من طبعة النجف