پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص130

بالاذان يفهم منه الحكم في الاقامة بالاولوية، أو لان الاذان هو مظنة الالتفات لارادة الاعلام به لسائر الناس بخلاف الاقامة، والله أعلم.

المسألة (السادسة إذا تشاح الناس في الاذان قدم الاعلم، ومع التساوي يقرع بينهم) كما في القواعد والارشاد، ومقتضى ذلك عدم اعتبار غير العلم من الصفات المرجحة في الاذان وغيرها، بل مقتضى ما عن المبسوط وجامع الشرائع عدم اعتبارالعلم أيضا، لاطلاقهما القرعة مع التشاح، وفيه أنه مناف لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح، وللمروي (1) عن النبي صلى الله عليه وآله من أمره لعبد الله بن يزيد بالقاء الاذان على بلال لانه أعلى منك صوتا، ولنحو قوله صلى الله عليه وآله (2) (يؤذن لكم خياركم) ونحوه، بل ومناف لجميع ما دل من عقل أو نقل على مراعاة مصلحة المسلمين في التصرف في بيت ما لهم، إذ التشاح كما هو ظاهر الذكرى وكشف اللثام والمدارك بل هو صريح المسالك انما يتصور في الارتزاق من بيت المال، لعدم اعتبار الوحدة فيه إعلاميا كان أو غيره على الاظهر كما ستعرف حتى يتصور في غير الفرض، ولو سلم تصوره فلا ريب في أن ذلك أحد أفراده، والمتجه فيه حينئذ مراعاة ما فيه مصلحة المسلمين، بل يمكن القول بلزوم مراعاة كمال المصلحة مع فرض حصولها من غير تطلب، وهي لا تنضبط بضابط، لاختلافها أشد اختلاف، ضرورة عدم انحصارها في الصفات المرجحة في الاذان، بل ينبغي مراعاة قلة الارتزاق وكثرته، بل قد تحصل مصلحة في خصوص إقامة بعض الافراد لهذا الشعار ترجح على سائر غيرها من الصفات، ولعله إلى ذلك أو بعضه أو مأ في الدروس بقوله: (ومع التشاح يقدم من فيه صفة كمال، فالقرعة، إذا احتمال إرادته بصفة الكمال خصوص ما ذكروه

(1) تيسير الوصول ج 1 ص 210 وسنن أبى دواد ج 1 ص 195 – الرقم 499 (2) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 3