جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص125
مبنيان على خروج الذكر بالحرمة التشريعية عن كونه ذكرا، أو عن كونه ذكرا سائغا في الصلاة وعدمه، لا يخلو الثاني منهما من قوة، وتسمع في مباحث القراءة ونحوها زيادةتحقيق له إن شاء الله.
ثم إن الظاهر
تجنبا من كراهة الكلام فيها وإن أمكن القول باستثنائه بالخصوص، لظهور الخبر المزبور (1) في حكاية الجميع على الخلاء، ومن هنا بان لك الفرق بين تعارض دليلي الكراهة والحكاية هنا وبين دليلي الحكاية والابطال في الصلاة، فتأمل جيدا.
كما أنه بان لك أيضا أن الاهمية في بعض المندوبات لا تخرج الآخر في هذا الحال عن صفة الندب، فحينئذ إن عارض الحكاية بعض المندوبات وأمكن الجمع جاء بالجميع، ومع التعارض كان الاولى له الاتيان بالاهم كما هو واضح، فما عن المبسوط وغيره من كتب الاصحاب (ان من كان خارج الصلاة قطع كلامه وحكى قول المؤذن، وكذا لو كان يقرأ القرآن قطع وقال: كقوله، لان الخبر على عمومه) إن أراد ما ذكرنا فمرحبا بالوفاق، وإلا كان للنظر فيه مجال، ضرورة عدم اقتضاء استحباب الحكاية رفع استحباب غيرها حالها، وكذا ما عن جماعة من الاصحاب أيضا من أنه إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن ليجمع بين المندوبين، لكنه لا يخفى أنه مبني على مشروعية صلاة التحية مع هذا الفصل، وإلا كان المتجه الترجيح، أو الصلاة مع الحكاية في أثنائهابناء على ما حررناه سابقا.
والمراد بالحكاية في عبارات الاصحاب قول: مثل ما قاله المؤذن عند السماع، وهو الموجود في النصوص دون لفظ الحكاية، وكان الاصحاب عبروا بها لما فهموه منها، بل لا يخفى على من لا حظ النصوص وما في بعضها من الحكاية على الخلاء، وفي آخر (اذكر مع كل ذاكر) وغيره أنه يمكن القطع بعدم امتثال ذلك مع الفصل المعتد به