جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص123
بابدالها بالحولقة، قال في المحكي عن الثاني منهما: (روينا عن علي بن الحسين (ع) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا سمع المؤذن قال: كما يقول، فإذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل قال: لا حول ولا قوة إلا بالله))واليهما أومأ العلامة الطباطبائي بقوله: واحك الاذان الكل إلا الحيعلة
فانها مبدلة بالحوقلة في خبر الآداب والمكارم
وفي حديث صاحب الدعائم ولا يعارض بأن في ذلك خروجا عن ظاهر النصوص المعتبرة القاضي باستحباب حكاية الاذان كله، بل ظاهرها أن جميع فصوله من الذكر، لما عرفت من ظهور بعض تلك النصوص في إرادة حكاية الذكر منه، بل حملها على هذا أولى من التزام أنها ذكر الذى يمكن إنكاره على مدعيه أشد إنكار، وأولى من ترجيح مثل هذا العام على مثل هذا الخاص بدعوى عاميته أو ضعف سنده، بل يمكن أن يقال: إن الذي يقتضيه النظر في الادلة بناء على ظهور دليل الحولقة في البدلية وعلى ظهور غيره في حكاية الحيعلة أيضا التخيير بينهما، أو مع شدة التأكد في الحولقة، ضرورة عدم ظهور في نصوص الحوقلة بنفي حكاية الحيعلة فيبقى حينئذ ما دل عليها من قوله (ع): (قل مثل ما يقول المؤذن) وغيره سالما عن المعارض كما هو واضح، وتمام الاحتياط في المندوب الجمع بينهما.
كما أن الاحتياط يقضي بتعين الحوقلة لو أراد حكايته وهو في الصلاة، لانالظاهر استحباب حكايته في جمع الاحوال التي منها الصلاة وإن نفاه فيها في المبسوط والخلاف والتذكرة والبيان وجامع المقاصد وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل صرح بعضهم أنه لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة لعدم العموم، ولان الاقبال على الصلاة