پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص122

أن المراد بالاذان فنصوص المقام خصوصا في مثل المرسل (1) (ان من سمع الاذان فقال: كما يقول المؤذن زيد في رزقه) ما يشمل الاقامة، كل ذلك مع التسامح في السنن.

فما عن جماعة – من الجزم بعدم استحباب حكايتها لعدم الدليل – لا يخلو من نظر، إذ قد عرفت أن الظاهر استحباب حكايتها، لكن ينبغي

إبدال فصلي الاقامة بالدعاء

المزبور في خبر الدعائم، واليه أومأ العلامة الطباطبائي بقوله: وأبدل المختص بالاقامة

من الفصول بدعا الادامة وكأنه لانه ليس ذكرا، وظاهر النصوص استحباب الحكاية للذكر كما سمعته في صحيح زرارة، وقال الباقر (ع) أيضا لمحمد بن مسلم (2): (لا تد عن عن ذكر الله عزوجل على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل، وقل كما يقول المؤذن).

ومن هنا كان المتجه إبدال الحيعلات في الاذان والاقامة بالحولقة، كما عن الشيخ في المبسوط روايته عن النبي (صلى الله عليه وآله) لكن في الحدائق تبعا للمحكي عن المجلسي أن الظاهر كون الرواية عامية، لموافقتها للمروي في صحيح مسلم (3) وغيره من صحاحهم (4) قلت: يكفي مثلها بعد رواية الشيخ لها في إثبات المندوب، خصوصا بعد اعتضادها بالظهور الذي سمعته من النصوص التي يمكن أن يراد منها حكاية الذكر من الاذان، وبخبري الآداب والمكارم (5) والدعائم (6) المصرح فيهما

(1) و (2) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 4 – 2 (3) في النسخة الاصلية (ابن مسلم) والصحيح ما أثبتناه (4) صحيح مسلم ج 4 ص 85 وسنن النسائي ج 2 ص 25 (5) و (6) المستدرك – الباب – 34 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 9 –