پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص121

الالتباس أنه الاشهر وإن كان لا يخلو من نظر، لانحصار القائل بمن عرفت، وإلا فالفاضل في المنتهى والتحرير والشهيدان في الذكرى والبيان والمسالك والعليان في جامع المقاصد وحاشيتي الشرائع وغيرهم على ما حكي عن البعض على جواز البناء له على الاول ما لم تفت الموالاة، بل هو مقتضى اعتراض المصنف في المعتبر على المبسوط بأن دليلالاعتداد إذا ارتد بعده جار فيه، وهو كذلك، إذ الردة كما أنها لا تبطله بعده كذلك في الاثناء، ضرورة أن الاذان وإن كان عبادة واحدة مركبة ذات أجزاء لكن ليس كالصلاة التي ليس فيها زمان فترة، أللهم إلا أن يفرق بأنه بعد التمام من قبيل الاسباب التي لا تبطلها الردة، بخلاف الاثناء، وهو كما ترى تحكم يبطله صحة الغسل لو ارتد في أثنائه ثم رجع الذي هو أظهر في السببية، فالمتجه حينئذ جواز البناء له مع عدم فوات الموالاة، أما بناء غيره فمبني على التراسل الذي قد سمعت الكلام فيه، والله أعلم.

المسألة (الثالثة يستحب لمن سمع الاذان أن يحكيه) إجماعا بقسميه، بل المنقول منهما متواتر أو مستفيض جدا كالنصوص (1) أما الاقامة ففي النهاية والمبسوط والمهذب وظاهر النفلية على ما حكي عن بعضها ذلك أيضا، ولعله لظهور بعض نصوص المقام (2) في أن حكاية الاذان لكونه ذكرا، خصوصا صحيح زرارة (3) منها المروي عن العلل، قلت لابي جعفر (ع) (ما أقول إذا سمعت الاذان قال: اذكر الله مع كل ذاكر) ولخصوص قول الصادق (ع) في المروي عن دعائم الاسلام (4): (إذا قال المؤذن: الله أكبر فقل: الله أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقل: أشهد أن لا إله إلا الله – إلى أن قال -: فإذا قال: قد قامت الصلاة فقل: أللهم أقمهاوأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها) بل قد يستفاد من إطلاق المؤذن فيه على المقيم

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث.

2 – 5 (4) المستدرك – الباب – 34 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 6