پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص120

فيه إيماء إليه في الجملة، نعم ذكر الفاضل في القواعد كراهة التراسل الذي ما نحن فيه منه أو نحوه على الظاهر، وأقره عليه المحقق الثاني وغيره من شراحه، ولم نعرف له دليلا سوى احتمال عدم الاندارج في الادلة مع التسامح، والامر سهل.

المسألة (الثانية إذا أذن ثم ارتد) عن الاسلام مثلا (جاز أن يعتد به) من أراد الصلاة (ويقيم غيره) بلا خلاف أجده فيه، للاصل، واندراجه في الاطلاقات وكونه بالنسبة إلى ذلك كالاسباب التي لا تبطل بالردة من وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ونحوها، لكن قد يشكل ذلك بناء على اشتراط صحة العبادة باستمرار الايمان فمتى ارتد انكشف بطلان العبادة لعدم حصول الشرط، ودعوى أن الاعتداد به حتى للمؤذن نفسه من الآثار كالطهارة من الحدث والخبث يمكن منعها بظهور الفرق بينهما ولو بالادلة، وتقييد القول المزبور بما إذا مات المرتد على ردته لا يرفع الاشكال المذكور فيما لو فرض موته بعد ارتداده، ضرورة عدم الفرق فيما ذكروه من الاعتداد بين موته وحياته، بل صرح بعضهم بعدم الفرق بينه لو عاد إلى الاسلام وبين غيره، وهوكذلك بناء على الصحة، نعم قد يفرق بين الاذان الاعلامي وغيره على القول المزبور لعدم كونه عبادة، ومع فرض كونه قصد به التقرب بطلانه من حيث الثواب لا يمنع الاعتداد به الذي لم يقيد به، وكيف كان فيمكن أن يكون مراعاة للقول المزبور، ولان ردته تورث شبهة في حاله للقول بأن المؤمن لا يرتد، وللتسامح، وخصوص ما سمعته في الاقامة قال الفاضل في المحكي عن نهايته: (إنه يستحب أن لا يعتد بأذانه وإقامته، بل يعيد غيره الاذان والاقامة) والله أعلم.

(ولو ارتد في أثناء الاذان ثم رجع استأنف على قول) للشيخ وأبي العباس والقاضي فيما حكي عنهم، وعن التذكرة ونهاية الاحكام أنه قوي، بل عن كشف

الجواهر 15