جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص114
(ع) (عن التثويب الذي يكون بين الاذان والاقامة فقال: ما نعرفه) بل ما سمعته سابقا من النصوص (1) المتضمنة لحكاية فصوله كالصريحة في إرادة نفيه وأمثاله، وقول الباقر (ع) في خبر محمد بن مسلم (2): (كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم) مع احتماله التقية منهما لا دلالة فيه على أنه يفعل ذلك بأحد المعاني السابقة، وحكايات الافعال لا عموم فيها، وفى المروي عن كتاب زيد النرسي (3) عن الكاظم (ع) ((الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية، وليس ذلك من أصل الاذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن ينادي بذلك ولا يجعله من أصل الاذان، فانا لا نراه أذانا) (4) وفيه (انه سئل عن الاذان قبل طلوع الفجر فقال: لا، انما الاذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع، قيل: فان كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال: فلا يؤذن ولكن ليقل ويناد بالصلاة خير من النوم، يقولها مرارا، وإذا طلع الفجر أذن) وفى المحكي عن فقه الرضا (ع) (5) (ليس في الاذان الصلاة خير من النوم) وأما قول الصادق (ع) في خبر أبي بصير (6): (النداء والتثويب في الاقامة من السنة) فمع ما في كشف اللثام من أنا لا نعلم معنى النداء والتثويب، وحمل الشيخ إياه وصحيح ابن مسلم (7) الآتي علىالتقية، للاجماع على ترك العمل بهما محتمل لارادة سنة أهل البدع، بل ينافيه ما في المعتبر عن كتاب البزنطي عن عبد الله بن سنان (8) عن الصادق (ع) (إذا كنت في أذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل، وقل بعد
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاذان والاقامة (2) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الاذان والاقامة الحديث – 4 – 3 – 4 – 5 (3) و (5 المستدرك – الباب – 19 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 – 1 (4) المستدرك – الباب – 7 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2