پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص106

أما السكتة فقد يشكل تعدية الفصل بها لغير المغرب، ضرورة خلو النصوص عدا خبر ابن فرقد المختص بالمغرب عنها، إلا أنك قد سمعت معقد ظاهر إجماع التذكرة بناء على رجوعه للجميع، وقد يتكلف له بأن المراد من خبر ابن فرقد ذكر أقل ما يحصل به الفصل وإن كان يستحب فعله في المغرب لضيق وقتها، لا أنه يختص استحبابه بالمغرب، مضافا إلى ما في خبر الدعائم من إطلاق الفصل بغير الصلاة، وقول الصادق (ع) في موثق عمار (1): (إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم وافصلبين الاذان والاقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح) ضرورة مساواة أقلها للسكتة، وقد سأله (ع) هو أيضا في خبره الآخر (2) (كم الذي يجزى بين الاذان والاقامة من القول ؟ قال: الحمد لله) وفى خبره الثالث (3) سأل (ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان والاقامة ؟ قال: يقول: الحمد لله).

ومن ذلك كله يعلم استحباب الفصل بالقعود والذكر والكلام، إلا أنه ينبغي تقييد الاخير بغير صلاة الفجر، لما سمعته سابقا من كراهة الكلام بين أذانها وإقامتها كما أن بعض الاصحاب قيد الاول بغير صلاة المغرب، ولعله لخبر ابن فرقد (4) المتقدم لكن فيه أنه معارض باطلاق نصوص الجلوس (5) التي بعضها كالصريح في المغرب، وخصوص خبر زريق المتقدم (6) وخبر إسحاق الجريري (7) عن الصادق (ع) (من جلس فيما بين أذان المغرب والاقامة كان المتشحط بدمه في سبيل الله) وعن كتاب فلاح السائل عن التلعكبري عن محمد بن همام عن حميد بن زياد عن ابن سماعة

(1) و (2) و (3) و (4) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 4 – 11 – 5 – 7 – 13 – 10 (5) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الاذان والاقامة – الحديث 1 و 2 و 3