جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص102
أنه معقد ما سمعته من المعتبر بل والتذكرة في خصوص الظهرين – قد يدل عليه مضمر ابن أبي نصر (1): (القعود بين الاذان والاقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة تصليها) وفى خبره (2) (سألت الرضا (ع) عن القعدة بين الاذان والاقامة فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة) وفي صحيح ابن سنان المتقدم (3) في الاذان قبل الفجر (وأما السنة فانه ينادى به مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الاذان والاقامة إلا الركعتان)) وفى خبر أبي علي صاحب الانماط (4) عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال: (يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر) وفي المروي عن دعائم الاسلام (5) عن جعفر بن محمد (ع) (ولا بد من فصله بين الاذان والاقامة بصلاة أو بغير ذلك، وأقل ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الاذان جلسة يمس فيها الارض بيده) وفي صحيح سليمان بن جعفر الجعفري (6) (سمعته يقول:أفرق بين الاذان والاقامة بجلوس أو ركعتين) والمراد الركعتان من نافلة الفريضة كما يؤمي إليه خبر الدعائم، والتعريف في صحيح ابن سنان وخبر البزنطي كالصريحين في ذلك، ولما لم يكن نافلة قبل المغرب اختص الحكم بغيرها، بل في خبر زريق (7) المروي عن المجالس عن الصادق (ع) التصريح بنفيهما فيها، قال: (من السنة الجلسة بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة والمغرب وصلاة العشاء، ليس بين الاذان والاقامة سبحة، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الاذان والاقامة في صلاة الظهر
(1) و (2) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 3 – 12 – 2 – 13 (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 7 (4) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 5 (5) المستدرك – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1