پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص73

وأما جواز ارتزاقه من بيت المال فلا خلاف أجده فيه، كما عن مجمع البرهان الاعتراف به، بل عن غير واحد نسبته إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، بل في التذكرة والمحكي عن المختلف والمنتهى دعواه صريحا عليه، نعم قيده جماعة من الاصحاب بعدم وجود المتطوع، بل لا خلاف أجده في ذلك، بل عن التذكرة الاجماع عليه، ضرورة عدم المصلحة للمسلمين في ارتزاقه معه، كضرورة عدم جواز صرفه فيغير مصالحهم، فمع وجود المتبرع حينئذ الجامع لشرائط الكمال لا يجوز ارتزاق غيره قطعا، أما إذا كان المتبرع فاقد بعض صفات الكمال التى في وجودها مصلحة للمسلمين كالعدالة ونحوها اتجه حينئذ الجواز.

كما أن المتجه أيضا مراعاة التعدد مع فرض الاحتياج إليه، وفى المحكي عن نهاية الاحكام لو تعددت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عدد من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدي الشعار، ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظرا لبيت المال، ورزق الكل لئلا يتعطل المساجد، قلت: الذى يظهر بعد التأمل أن محل البحث الاذان الاعلامي لا الصلاتى الذى ظاهر الادلة كون الخطاب به كخطاب الصلاة وقنوتها وتعقيبها يراد منه المباشرة من المكلفين، والاجتزاء بأذان الغير لصلاته في بعض الاحوال بشرط السماع مثلا لا يلزم منه جواز النيابة التى تقتضي على فرض الصحة الاكتفاء بما يفعله الغير وإن لم يكن لصلاة ولم يسمعه المصلى كما في غيره مما تصح النيابة فيه، ويكون بها فعل النائب فعل المنوب عنه، وشرع ذلك هنا بعيد عن الادلة من غير فرق بين أذان الجماعة والمنفرد، وإن قلنا إن المخاطب بأذان الاولى إمامها، لان المأمومين يصلون بصلاته، وفعل الغير حينئذ يسقط عنه إذا كان جامعا للشرائط منالسماع ونحوه، ضرورة عدم التلازم بين جواز ذلك والنيابة كما عرفت، وقاعدة جواز الاجارة في كل ما جاز التبرع فيه مقطوعة هنا بظهور الادلة في المباشرة أو السماع على