پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص65

فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته) بناء على إرادة الاذان والاقامة بقرينة السؤال، إلا أنه خصها بالذكر لزيادة التأكد فيها، ومنافاته لصحيح الحلبي في شرط الامر بالاتمام لا تقدح في دلالته على وجوب الاتمام فيما بعد الركوع، وهو المطلوب.

نعم قد يناقش في دلالة خبرى زرارة باحتمال إرادة الاباحة من الامر بالمضي فيهما بقرينة التعليل في أولهما، ولانه في مقام توهم الحظر، لكن في غيرهما مما عرفت غنى عنهم، فالقول باستحباب الانصراف أو جوازه مطلقا – لصحيح ابن يقطين (1) سأل أبا الحسن (ع) (عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد) لاولوية نسيانها مع الاذان من نسيانها وحدها، أو لانه أعم من نسيان الاقامة ضرورة عدم تقييده بنسيانها خاصة – في غاية الضعف، بل لم أعرفه لاحد من الاصحاب عداالشيخ في كتابي الاخبار الموضوعين لمجرد الجمع بين الآثار ولو بذكر الاحتمالات التى لا يفتى بها، وعن المعتبر (أن ما ذكره الشيخ محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر) قلت: بل هو لا يقاوم غيره سندا وعددا وعملا، فما عن المفاتيح من العمل به تبعا للشيخ كما ترى، بل طرحه أو حمله على ما قبل الركوع وإن بعد متجه، أما الرجوع قبل الركوع فقد عرفت دلالة صحيح الحلبي عليه، ولا يعارضه إطلاق الصحيحين المزبورين بعد رجحانه عليهما بالشهرة العظيمة، بل قيل: إن المحقق الثاني في جامعه والشهيد في مسالكه حكيا الوفاق عليه، ذكرا ذلك عند نسيان الاقامة وحدها أو الاذان وإن كان لا يخلو ذلك من تأمل كما لا يخفى على من لاحظ كلامهما مع التدبر، لكن على كل حال لا ريب في رجحانه عليهما خصوصا مع مهجورية

(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الاذان والاذان والاقامة – الحديث 4