پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص61

ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فانك في الصلاة، قال: قلت: قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لى نعم، فيجوز أن أمشى في الصلاة فقال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، فإذا الامام كبر للركوع كنت معه في الركعة، لانه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن مع في الركوع) وسأل علي أخاه (ع) (1) (عن المسافر يؤذن على راحلته وإذا أراد أن يقيم أقام على الارض قال: نعم لا بأس) وسأله أيضا تارة أخرى (2) (عن الاذان والاقامة أيصلح على الدابة ؟ قال: أما الاذان فلا بأس، وأما الاقامة فلا حتى ينزل على الارض) وكأن ما عن المقنعة لم يرد منه الشرطية حقيقة، قال: (لا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جمته وكان طول القيام يتعبه ويضره، أو كان راكبا جادا في مسيره، ولمثل ذلك من الاسباب، ولا يجوز له الاقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار) وإلا كان محجوجا بما سمعت، كالمحكي عن المقنع (إن كنت إما ما فلا تؤذن إلا من قيام) وتبعه في المحكي عن المهذب فأوجب القيام والاستقبال فيه وفى الاقامة على من صلى جماعة إلا لضرورة، نعم هو جيد بالنسبة إلى الاقامة، لما سمعت من الامر بالقيام فيها والنهى عن غيره في النصوصالسابقة التى لا معارض لها إلا الاطلاقات المنزلة على ذلك، أللهم إلا أن يقال إنه بملاحظة الشهرة بين الاصحاب، وما عن المنتهى من الاجماع على تأكد القيام فيها وغير ذلك يمكن إرادة شدة التأكد، بل الكراهة في النرك، بل لعل ذلك كذلك بالنسبة إلى باقى ما يعتبر في الصلاة من الاستقرار والاستقبال وغيرهما، كما أو مأ إليه بعض النصوص السابقة، خصوصا ما دل (3) منها على أن حال الاقامة من أحوال الصلاة،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 13 – 15 (3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 12