پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص57

على بلال فانه أندى منك صوتا) قال ابن فارس في المجمل: ندى الصوت بعد مذهبه وهو أندى صوتا: أي أبعد، وزاد بعض استحباب كونه مع ذلك حسن الصوت معللا له باقبال القلوب على سماعه، ولا بأس به بعد التسامح، وأما احتمال أنه المراد من الاندى فيدفعه – مع انه خلاف المصرح به كما سمعت – أنه مناف لجعله دليلاللارتفاع، والامر سهل بعد قاعدة التسامح.

وأن يكون (مبصرا) للاجماع المحكي عن التذكرة، وليتمكن من معرفة الاوقات، وليس ذلك شرطا قطعا، للاصل والاطلاقات، فلو أذن الاعمى جاز بلا خلاف كما في كشف اللثام، ولقد كان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو أعمى إلا أنه كان لا ينادى إلا أن يقال له أصبحت أصبحت، ومن هنا حكي عن المنتهي وغيره أنه يستحب أن يكون معه من يسدده، بل عن الدروس الكراهة بدون مسدد، قلت: هو لا يتمكن غالبا من معرفة الوقت بدونه، ولعله لذا كان ظاهر المدارك وكشف اللثام والمحكي عن جامع الشرائع اشتراط الجواز بالمسدد، ولعل مراد الجميع واحد، والامر سهل، وفاقد إحدى العينين من المبصر كغير صحيح العينين حتى الارمد وإن كان لا يناسبه التعليل المتقدم الذى هو أمر اعتباري يذكر بعد السماع، وربما يقال بالنقصان فيهم، والله أعلم.

وأن يكون (بصيرا ب‍) معرفة (الاوقات) بلا خلاف في كشف اللثام، وعليه فتوى العلماء في المعتبر، لاشدية عمى البصيرة من عمى البصر، واحتمال كونه المراد من العارف المتقدم في أول البحث، ولعل مثل ذلك ونحوه كاف في إثبات الندبالمتسامح فيه، إذ ليس ذلك شرطا قطعا، لجواز الاعتداد بأذان الجاهل بلا خلاف في كشف اللثام، بل إجماعا في المدارك، لكن في معقد الاول اشتراط المسدد، والكلام فيه كالاعمى.