پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص55

مستفيضا كالنصوص (1) (بل) متواترا ف‍ (يكفى كونه مميزا) حينئذ كما هو معقد بعض الاجماعات المزبورة، ومندرج قطعا في النصوص (2) إذ احتمال إرادة خصوص المراهق منها مع ذلك غلط، خصوصا بعد ملاحظة الفتاوى، فما عن بعض عبارات النهاية – من أنه لا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه – يريد به إخراج المخالف، خصوصامع ملاحظة تصريحه قبل ذلك بالصبى، بل لعل الموثق (3) المزبور كذلك، فلا يقدح حصر الاذان فيه في الرجل، وإلا وجب تخصيص مفهومه بذلك لما عرفت.

أما غير المميز فلا عبرة بأذانه كما صرح به جماعة، بل عن التذكرة الاجماع عليه لمسلوبية عبارته، ولذا ساوى المجنون في أكثر الاحكام، وظهور النصوص في غيره، بل لعله غير مراد من إطلاق الصبى في بعض العبارات، فلا يكون فيه حينئذ خلاف، والمرجع في التمييز إلى العرف الذى هو أولى مما عن الروض من أنه الذى يعرف الاضر من الضار والانفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس، إذ هو مع أنه رد إلى الجهالة غير واضح المأخذ، كالمحكي عن جماعة من التصريح بعدم الفرق في الحكم المزبور بين الذكر والانثى، ضرورة اختصاص النصوص ومعاقد الاجماعات وأكثر الفتاوى بما لا يشملها من التعبير بالصبى والغلام ونحوهما، لكن قد يظهر من جامع المقاصد الاجماع على الاجتزاء بأذان الصبية للنساء والمحارم، وللنظر فيه مجال، والله أعلم.

(و) أما ما (يستحب) فيه لا على جهة الشرطية فهو (أن يكون عدلا) بلا خلاف كما عن المنتهى، بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في المحكي عنه وفى المعتبر ايضا

(1) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الاذان والاقامة(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الاذان والاقامة (3) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث