جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص48
بانصراف الاكثر مثلا، بل بمجرد سيلان الجماعة في الازقة من غير ملاحظة الاقل والاكثر كما يؤمي إليه المحكي من كتاب زيد، وترك الاستفصال في خبر أبي علي لعلهلحمل الامام فعله على الصحة، لان منعه ودفعه للمؤذن عن الاذان يقضى بكون البعض الخارج لا يتحقق معه صدق التفرق، على أن خبر أبي علي ضعيف لا يصلح لتخصيص العمومات وتقييد المطلقات من دون جابر، ولا شهرة محققة على الاكتفاء في السقوط ببقاء الواحد تجبره، مضافا إلى ما في ذيله من النهى عن أن يبدر بهم إمام مما لا عامل به فيما أجد إلا الصدوق والشيخ في موضع من الفقيه والمبسوط وبعض نسخ السرائر إن كان المراد منه الكناية عن عقد جماعة ثانية لتلك الصلاة في ذلك المسجد، وحمله على إرادة عدم ظهور إمام لهم مراعاة لراتب المسجد أولى قطعا، بل ينبغى القطع بفساد الاول إذا كان المراد ما يشمل حال تفرق الجماعة بحيث لم يبق إمامها ولا مأمومها كما يقتضيه ظاهر المحكي عنهم، فتأمل.
وتعليق الاذان والاقامة على تفرق الصف المدعى عدم تحققه مع بقاء الواحد معارض بتعليق السقوط قبل ذلك على عدم تفرق الصف الذى لا يتحقق إلا مع بقاء جميع المصلين فيه كما اعترف به في المدارك، ولعله مضافا إلى العمومات دليل القول الثاني، لكنه – مع ندرة القائل به صريحا ومعارضة ذلك بالتعليق الثاني في الخبر المزبور المعتضد بما في خبر أبي بصير الآخر وخبر أبي علي والمحكي عن كتاب زيد، وما سمعتهمن دعوى عدم صدق التفرق عرفا بخروج البعض النادر بالنسبة إلى الباقي في الجماعة الكثيرة – يشارك السابق في الضعف.
وأما الثالث فكان مرجعه إلى الرابع وإن وقع التحديد فيه بالاكثر، إلا أن نظره بحسب الظاهر إلى الصدق العرفي المختلف بكثرة الجماعة وقلتها ونحوهما، نعم لا ريب