جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص44
من حيث ندور وجود الامام الراتب في مسجد من الشيعة في زمانهم، إذ هو كما ترى من غرائب الكلام، فان رفع اليد عن النصوص المعمول بها بين الاصحاب المعتبر سند بعضها في نفسه التى ليس اختلافها إلا بالاطلاق والتقييد كما ستعرف بموثق عمار الذي قد عرفت الحال فيه وموافق لمذهب أبى حنيفة مخالف لاصول المذهب، لكنه هو أدرى بما قال، فتأمل.
وكيف كان فقد يقوى كون هذا السقوط على الحرمة وإن قل القائل به صريحا إذ لم يحك إلا عن المقنعة والتهذيب في خصوص الصلاة جماعة، بل في كشف اللثامالاقتصار على نسبته للثاني منهما، وأما ما عن موضع من الفقيه والمبسوط وبعض نسخ السرائر من المنع عن الصلاة جماعة في المسجد الذى صلي فيه تلك الصلاة جماعة، ومنه يستفاد تحريم الاذان بالاولى فهو خارج عما نحن فيه، نعم حكى التحريم في المفاتيح عن بعض الاصحاب، ولعله فهمه من التعبير بالسقوط والنفى ونحوهما في جملة من كتب الاصحاب، لكن على كل حال لا يخفى قوته، لاصالة عدم المشروعية، والنهى في خبري زيد والسكوني المراد منه بقرينة خبر أبي علي الحراني الحرمة لا رفع الندب السابق قياسا على الامر عند توهم الحظر، والاستصحاب بعد القطع بتغير الحال غير جار كالعمومات التى لا ريب في تخصيصها، وخبرا عمار ومعاوية بن شريح – مع ظهورهما في المنفرد وموافقتهما للمحكي عن أبى حنيفة – قد عرفت الحال فيهما، والاجزاء في المروي عن كتاب زيد غير مراد منه أقل المجزي قطعا، وإلا لكان الفضل في الفعل، وهو واضح البطلان، ومن ذلك يظهر ما في القول بالكراهة فضلا عن القول بالرخصة الذى ينافيه خبر أبي على الحرانى.
وكيف كان فالظاهر عدم اختصاص الحكم بالمؤذن والمقيم بل هو عام لمن أذن لهم وأقام ممن كان مريد الاجتماع في الصلاة، كما أن الظاهر من النصوص عدم اختصاصه