جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص42
إمام) وأبى بصير (1) (سألته عن الرجل ينتهى إلى الامام حين يسلم فقال: ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم، فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان) وخبره الآخر (2) (قلت لابي عبد الله (ع): الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال: إن كان دخل معهم ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام) وفى المحكي عن كتاب زيد النرسى عن عبيد بن زرارة (3) عن الصادق (ع) (إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذن وأقم لنفسك).
فما في المدارك – من التوقف في هذا الحكم من أصله بعد أن اقتصر على إيراد أحد خبرى أبى بصير وخبر أبى على مستندا له قال: لضعف مستنده باشتراك راوي الاول وجهالة راوي الثاني – في غير محله قطعا بعد الانجبار بما عرفت والاعتضاد بما سمعت، على أنه لا اشتراك قادح في أبى بصير كما حقق في محله، وأبو علي الحرانى (4) يحتمل أنه سلام بن عمر الثقة، فيكون الخبر صحيحا في طريقيه إن لم يكتف في صحة الخبر بصحة سنده إلى من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وإلا فلا تقدح جهالته، لان في أحد طريقيه ابن أبى عمير، والآخر الحسين بن سعيد عنه، وهما معا ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما.
وأما ما قيل من أنه يلوح من الارشاد والموجز وموضع من المبسوط قصر الحكم
(1) و (2) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 – 2 (3) المستدرك – الباب – 22 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 (4) وفى النسخة الاصلية ” الحرابى ” والصحيح ما أثبتناه