پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص23

من الرجال، فلا يجدى هذا، وقد عرفت أنه في غير واحد من النصوص (1) السابقة اجتزاء النساء بالتكبير والشهادتين، وفى بعضها (2) بالشهادتين، كما انها اختلف في كيفية الشهادتين، وظاهر بعضها أن ذلك إقامتها، ولا بأس بالعمل بما فيها على إرادة الرخصة، وإن كان الافضل غيره، وفى المحكي من عبارة ابن الجنيد أن على النساء التكبير والشهادتين، ولا ريب في ضعفه على تقدير إرادة الوجوب، والله أعلم.

(و) كيف كان فقد ذكر المصنف وغيره من الاصحاب بل لم يعرف فيه خلاف أصلا أن الاذان والاقامة (يتأكدان فيما يجهر فيه) من الفرائض، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو مع اعتضاده بالفتاوى والتسامح في أدلة السنن الحجة، وإلا فلم نقف في النصوص على ما يشهد له، بل قد يظهر من عد العشاء فيها مع الظهر والعصر والاقتصار على استثناء المغرب والغداة خلافه، وتعليله بأن الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك كما ترى، أللهم إلا أن يرجع إلى ما عن علل الفضل (3) عن الرضا (ع) من أن الامر بالجهر في فرائضه لوقوعها في أوقات مظلمة ليعلم المار أن هناك جماعة تصلى، فان أراد أن يصلى صلى معهم، المشعر بأنها أحوج إلى التنبيه على جماعتها.

(و) أما أن (أشدها) وغيرها من الصلا

ة تأكدا استحبابهما (في الغداة والمغرب)

فقد عرفت ما يدل عليه من النصوص (4) حتى قيل بالوجوب كما سمعت، هذا كله في الصلوات الخمس.

(و) أما استحبابه في غيرها فستعرف إن شاء الله المواضع

(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 و 4 (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2(3) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (4) الوسائل – – الباب – 6 – من أبواب الاذان والاقامة