جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص21
الفرد الكامل منها، فقد ظهر بحمد الله أنه لا محيص عن القول بندب الاذان والاقامة مطلقا، نعم هما مختلفان في التأكد وعدمه، كاختلاف الاذان في ذلك في الفجر والمغرب والجماعة، ولعل الاقامة فيها مؤكدة زائدا على تأكدها في غيرها.
كما أنه ظهر لك من نصوص النساء السابقة اختلافهن مع الرجال في التأكد وعدمه الذى هو المشهور بين الاصحاب، بل لا يعرف فيه خلاف بينهم، إذ لا ريب في مشروعيتهما لهن، بل الاجماع صريحا وظاهرا محكي عليها، بل الظاهر انه كذلككما في كشف اللثام، مضافا إلى بعض النصوص السابقة وغيرها، لكن ليس في شئ منها الامر بالاسرار والاخفات، ومقتضاه الاجتزاء به وإن أجهرت بحيث سمعها الاجانب، بل في المحكى عن المبسوط (وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا، لانه لا مانع منه) ولعل ذلك مؤيد لما ذكرناه سابقا من عدم ثبوت جريان حكم العورة على أصواتهن، بل مقتضى السيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار وما وصل الينا من النصوص المتضمنة كلامهم (عليهم السلام) معهن زائدا على الواجب خلاف ذلك، فيتجه حينئذ اجتزائهن به وإن سمعهن الاجانب، نعم قد يشكل ما في المبسوط بأن ذلك على تقدير تسليمه لا يقتضى اجتزاء الرجال به، اقتصارا على المتيقن في سقوطه عنهم، ودعوى شمول إطلاق الادلة أو قاعدة الاشتراك لذلك في غاية الصعوبة.
كما أنه قد يشكل اجتزائهن به سماع الاجانب بالشهرة العظيمة على
بل عن المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ولذا ضعفوا ما سمعته عن الشيخ بأنها إن أجهرت عصت، والنهى يدل على الفساد، وإن أسرت لم يتجزأ به بل عن المختلف زيادة أنه لا يستحب لهن، فلا يسقط به المستحب، وكأن بناء الجميع على عورية صوتها، ولذا ذكر غير واحداعتداد المحارم به كالنساء، لجواز سماعهم أصواتهن، فيتجه حينئذ عدم الاعتداد به