پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص19

العامة في نصوصهم، بل قيل: إنهم رووا أيضا نصوصا أخر صريحة في ندبهما، مضافا إلى ما عن فقه الرضا (ع) (1) انهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة.

كل ذلك مع أن أكثر نصوص (2) وجوب الاقامة انما هو للتعبير فيها بلفظ الاجزاء والرخصة ونحوهما مما هو ظاهر في الوجوب، وفيه أولا منع ذلك في زمانهم (عليه السلام)، بل المراد منه فيه الاكتفاء الشامل للندب والوجوب كما لا يخفى على المتتبع نصوصهم (عليهم السلام).

وثانيا في خصوص المقام المعبر فيه تارة بهما أخرى بلفظ الاكتفاء، بل لا يخفى على المتأمل في النصوص هنا كثرة التعبير بلفظ الاجزاء في معلوم الندبيه، وما ذاك إلا لشدة تأكد الندب المقتضية لنحو هذا التعبير، وإلا فمقتضاهأنه هو أقل المجزى وأكثره الفرد الاخر، وليس هنا إلا الاذان معها، والفرض أنه مندوب، فيتعين إرادة أنه الاكثر إجزاء في الفضل، فيكون الاقل أيضا كذلك، كما أن لفظ الرخصة يقتضى كون الاصل الاذان معها أيضا، ومن المعلوم أن إصالته إنما هي في تمام الفضل لا في الوجوب، فتتبعه الرخصة حينئذ، لا أقل من أن يتعين إرادة ذلك هنا بما سمعته من شواهد الندب من الشهرة العظيمة أو الاجماع وغيرها.

ومنه يظهر ضعف القول بالوجوب جدا، ضرورة كون معظم أدلته ذلك، وإلا فالامر بالاقامة على وجه يظهر منه الوجوب قليل في النصوص، ففى خبر على بن جعفر (3) المروى عن قرب الاسناد سأل أخاه (ع) (عن المؤذن يحدث في أذانه وفى إقامته فقال: إن كان الحدث في الاذان فلا بأس، وإن كان في الاقامة فليتوضاء وليقم إقامة) وهو كما ترى في بيان شرطية الطهارة لا بيان وجوبها، كالامر بها عند نسيانها في جملة

(1) المستدرك – الباب – 23 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 (2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب الاذان والاقامة (3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 7