پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص15

الاشتراك، فتخص حينئذ بها، بل وعلى نصوص الوجوب فيهما، إن كان التعارض في بعضها من وجه، بل ربما نقل التصريح بالتقييد عن الكاتب منهما، لكن حكى بعض الناس عن المرتضى التصريح بالتعميم للرجال والنساء ولم نتحققه، بل المتحقق خلافه.

وعلى كل حال فمما يدل على الوجوب فيهما قول الباقر (ع) في صحيح زرارة (1): ” أدنى ما يجزى من الاذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان) والصادق (ع) في صحيح صفوان (2) المروي عن العلل: (الاذان مثنى مثنى، والاقامة مثنى مثنى، ولابد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لانه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الاخرة، والاذان والاقامة في جميع الصلوات أفضل) وقوله (ع) أيضا للصباح بن سيابة (3): (لا تدع الاذان في الصلوات كلها، فان تركته فلا تتركه في الفجر والمغرب، فانهفيهما تقصير) وقوله (ع) في موثق سماعة (4): (لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالاقامة، والاذان أفضل) وقوله (ع) أيضا في الصحيح عن ابن سنان (5): (يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب) إلى غير ذلك، فيقيد بها حينئذ إطلاق تلك الادلة، فلا يتم حينئذ استحباب الاذان مطلقا كي يتجه الاجماع المركب.

لكن قد يدفع ذلك بالمنع من صلاحية هذه النصوص لتقييد تلك الادلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا باعتبار ندرة الخلاف وانقراضه، بل لعلها إجماع بملاحظة السيرة القطعية وكون الحكم مما تعم به البلية، ومن المستبعد

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 6 من أبواب الاذان والاقامة الحديث 1 – 2 – 3 – 5 – 4 –